كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢١

باب فيما للوالد من مال ولده

هل للأب أخذ وتملك من مال ولده في حياة الولد في إيسار الأب وإعساره أو يحكم له بجوازه في الظاهر لا فيما بينه وبين الله إلا إن احتاج

الله فيحكم له فيما بينه وبين، وفي الحكم أولا يجوز إن أيسر في الحكم ولا فإن أخذ فيما بينه وبين الله أخذ شيئا من مال ولده وهو موسر ضمنه أو ما يأخذه منه فأخذه هو انتزاع والانتزاع لا يصلح عند هذا القائل في شيء قائم عينه كدار ونخلة ينقله لملكه والانتزاع إنما يكون عنده فيما أتلفه أولا يجوز للوالد من مال ولده غير نفقة وكسوة بفرض حاكم إن أعسر الأب وأيسر الابن قال الأصل وهو المختار الموافق للسنة

قال علي مع كل أحق بماله حتى الولد ووالده فليس للابن الأخذ من مال والده إلا بإذنه وللأب الأكل في بطنه من مال ابنه ولو بلا إذنه

عند بعض

قال الله أن أطيب ما تأكلون من كسبكم وأن أولادكم من كسبكم فكلوا من كسبكم، وقال «أنت ومالك لأبيك» فقيل إن احتاج.

قال القطب رحمه الله وهو الواقع في القصة كما يدل له حديث كل أحق بماله .. إلخ، قال فلا يعترض بأن العبرة بعموم

اللفظ لا بخصوص

117