الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٢السبب عندنا والخلف بين من أجاز للأب أخذ مال ولده هل يملكه بانتزاع وإشهاد أو الأخذ هو الانتزاع كعكسه بلا إشهاد أو تناوله هو تنقله لملكه وهو الانتزاع فهذا القائل يقول لو أن رجلا وطئ جارية ابنه جاز له وانتقلت بوطئه لملكه لأن الوطي تناول وهو انتزاعها، وقيل لا تحل له حتى ينتزعها ويتملكها بالاشهاد فلو وطئها بلا انتزاع وإشهاد كان زنى فتحرم عليه ويدراء عنه الحد، وجاز له في قول تصدق وإعطاء من مال ولده ولو بلا إذن بلا
إضرار وإحجاف به، وجاز للولد ذلك في مال والده بإذن الوالد
قال رحمه
الله
تبيع الأم من مال ولدها وتأكل بمعروف ولا تشبع ولو
كان يتيما إن احتاجت، وقيل إن كانت مسكينة أكلت بمعروف
قال: وقال ابن بركة للأم الانتزاع والأكل كالأب، وأن تخرج بولدها إلى كل بلد فيه أعمامه وأخواله، قال وعن أبي الموثر نكم أخذ ما بأيدي أولادكم وعبيدكم ولو قالوا حرام أو قال الصبي أنه لقطة ما لم يتبين وللأم استخدام الولد والانتفاع به كما يطيق، وقيل لا وأجاز بعض بيع الوالد مال ولده ويضمن الثمن إن كان غنيا وأبطله بعض وله التزوج من خاف ماله إن العنت ويبرئ الناس من حق الولد.
قال أبو الحواري الاصداق بنته قبل البلوغ فلا يأخذه ولا يبرئ
الزوج، وقيل يثبت ابراءه ويبرأ الزوج
قال القطب والأكثر أنه لا يجوز له هبة صداق بنته ويجوز ابراء الأب
من ارش الولد على قول مجيز الابراء من الارش ويجوز ابراءه من الاستخدام
118
-
-