كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨١

خاتم

رحمهم

وجب على قادر بالغ حر عاقل عند الجمهور، قال القطب رحمه الله وهو القول الصحيح وهو قول أصحابنا الله أخذ ضالة غنم ضانا أو معزا وحفظها لربها من تلف إن وجدت بحيث لا يرجع إليها قبله التلف بأكل سبع أو عطش أو جوع أو سرقة ويؤديها آخذها لربها إن عرفه وإلا حفظها وعرفها وكانت عنده أمانة حتى يجيء صاحبها أو تموت على المختار، وإن رآها تموت بنحو مرض فليذبحها ويحفظ لحمها وجلدها، وإن خاف فسادا باعهما وحفظ ثمنهما لربها، وقيل يأخذها لنفسه بلا تعريف

قال القطب رحمه الله وهو ضعيف لورود الحديث بوجوب التعريف فإن لم يجد صاحبها فله أخذها بعد، فإن تعنى عليها بعلف أو عليها بعلف أو برعي جاز له شرب لبنها وأكل خارج منه وكذا شعرها وصوفها في الأظهر لا ولدها وغلة ولدها إلا ولدها في نفسه فإنه يعتبره في ذلك مثلها

قال

رحمه الله وذلك وارد في الأثر العالي ولو كانت غلتها أكثر مما تعني أو مما أنفق، قال وعندي أن له من ذلك مثل ما تعني أو أنفق فقط وضالة البقر والحيوان كله كذلك في تلك الأحكام فإن وجدها ليلا ببلد أو حيث يرجع إليها ربها سرحها إذا أصبح لترجع إليه وحرم عليه حبسها حيث يقدر عليها ربها في النهار

-

177