الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٠قال رحمه الله وتقدم أنه لابد من الوزن وذلك أنه إذا كان بلا وزن كان كبيع الذهب مثلا جزافا بل كان بيع جزاف وليس الجزاف من
والفضة والله أعلم.
شأن الذهب
T
-
176 -
٢٬٢٠٥ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.
قال رحمه الله وتقدم أنه لابد من الوزن وذلك أنه إذا كان بلا وزن كان كبيع الذهب مثلا جزافا بل كان بيع جزاف وليس الجزاف من
والفضة والله أعلم.
شأن الذهب
T
-
176 -