كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٠

قال رحمه الله وتقدم أنه لابد من الوزن وذلك أنه إذا كان بلا وزن كان كبيع الذهب مثلا جزافا بل كان بيع جزاف وليس الجزاف من

والفضة والله أعلم.

شأن الذهب

T

-

176 -