الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٤باب في وجوب الايصاء
لزم كل مكلف حرا إن ترك مالا إيصاء لاقربه بأن يقول لا قربى أولا قاربي أو للأقرب إلي أو مني أو للأقارب مني أو إلي أو نحو ذلك مما هو نص في نسبة القرابة، وإن قال للأقرب أو للأقارب أو للأقربين جاز عند القطب رحمه للعلم بأن مراده قرابته
الله
قال وذكر الشيخ أنه إن قال للأقربين فعند بعض أنها ضعيفة، قال ولم يضعفوه في الديوان، قال وفي التاج، وأجاز بعضهم إخراج الوصية للأقربين في حياته والمختار منعه، ومن أوصى لبعض أقاربه دون بعض فلا يجزيه لقوله عز وجل الله والأقربين له، وقيل فيه بأنه لا يكون مثل من لم يوص به وكذا إن قصده بالوصية على أنه ليس بأقرب فصح أنه الأقرب
قال القطب رحمه الله والذي يجب عليه أن يقصد بوصيته قرابته هكذا لأنه فرض والفرض لا يصح إلا بالقصد، قال القطب ورخص بعض بأن لا تجب الوصية بحق يسير جرت العادة برده مع القرب، فإن لم يكن له مال أو قريب لم يلزمه الايصاء إلا أن يحتاط لعل له مالا أو قريبا من حيث لا يعلم أو يحدث له مال أو قريب بعد والأقرب هو من لو لم يكن وارث قبله لورث
180
-