الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٧إن كان لغير وارث، وجاز فعله فيه مطلقا إن برئ منه لأن ما ضعف بالمرض
يقوى بالصحة كمسامير الباب تتحرك ثم أحكمت.
الله قال القطب رحمه ووجه هذا القول قوله علي الله جعل الله لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم وما أخرجه بعوض ثبت ما كان على السعر وردت إليه الزيادة على السعر وحدها أخرجه إلى غير وارث أو لوارث، وإن أعطى ماله لأجنبي في المرض فله ما يرده الوارث والأقرب بعد برؤه ويرد الأقرب المعطى الثلثين ويمسك لنفسه ثلثا إن أعطاه المال في مرضه للأقرب ويرد الكل
إن كان الاعطاء للوارث
رد
قال القطب رحمه الله وفي الأثر من أوصى في مرض فبرئ ثبتت وصاياه إلا إن أبطلها أو قال إن مت في مرضي وكذا السفر وتثبت الحقوق لأهلها مطلقا، وقيل تبطل وصاياه بأنواع البر حتى يجددها بعد البرء إن برئ وما تحمل به في مرضه فهل من الكل لأنه كمن جنى جناية في مرضه الثلث لأن التحمل معروف والمعروف من الثلث كالصدقة قولان، وإن تحمل في مرضه لوارث أو عليه ففيه ثلاثة أقوال جواز تحمله للوارث وتحمله عن الوارث بأن ذلك ليس إيصاء القول الثاني بطلان الحمالة عن الوارث وللوارث القول الثالث جواز التحمل للوارث لا عن الوارث.
من
رحمه الله وهو ضعيف قال والظاهر منعهما معا أو أجازتهما معا،
قال رحمه
وإن كان ولابد من التفصيل فأجازة التحمل عنه ومنع التحمل له أظهر وإن أذن لمنتفع في مرض مات فيه أو أنفذه وصاياه أو أعطى عن
من
نفسه
•
-
193
-