كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٨

الفقراء الكفارات أو الاحتياط جاز وكل ما أذهب منه في آخرته من واجب أو نفل جاز على قول وأجزاه إن وافق الأمر الشرعي ولا ينظر إلى الثلث بل يمضي كله ولا يتهم بأضرار الوارث لظهور مصرفه وجها أخرويا لا معصية ولا تضييعا ولم يأخذ عوضا فلو أعطى في معصية أدركوا رده، وقيل يرد إلى الثلث في الاذن بالانتفاع، فإن كان لوارث رد النفع كله.

دين

قال القطب رحمه الله وعن أبي عبيدة الموصي في وصيته كالقاضي في قضيته لأن أصدق ما يكون المرؤ عند موته وللمريض مبايعة وقضاء له أو عليه إن لم يستغل أو يسترخص، وإن كان ذلك بالاستغلاء أو الاسترخاص ومات في مرضه منع كله إن كان قد فعل لوارث، وجاز ثلث فما دونه إن كان لغيره ويرد للوارث المكيل والموزون بالكيل والوزن وغير المكيل والموزون بالمثل إن أمكن المثل وإلا فبالقيمة، وإن ذهب من يد مشتر أو بائع ضمن ما فوق الثلث، وقيل يرد من عقد الميت معه عقدة لوارث الميت ما زاد عليه بتقويم، وإن لم يذهب وجوزت مبايعته بلا رد لثلث ولا تقويم عدول مطلقا لوارث أو غيره بالسعر أو بالاستغلاء أو بالاسترخاص بالثلث وما دونه وما فوقه

قال القطب رحمه الله لأن ذلك ليس يسمى وصية فضلا عن أن يقال لا تجوز لوارث قال وفي الأثر بيع المريض ماض ولو باع أصلا إذا باع ليقضي حقا الله أو للعبد أو للنفقة، وقيل إن شاء وارثه رده بثمنه وإن شاء ترك، وقيل إن باع بالعدل مضى ولا خيار للوارث، وقيل بيعه مردود ولو لم يغير الوارث حتى مات موروثه، وقيل بيعه للوارث مردود ولو بأكثر من

مطلقا

-

194

-