كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧

الأصح ثلثان لنوع قرابة الأب، وإن كان فردا واحدا وإذا تعددت قرابة الأب فقيل يقسمونها كالارث للذكر مثل حظ الأنثيين، وقيل بالتسوية تأخذ الأنثى مثل الذكر وثلث لنوع قرابة الأم يقسمونه بالتسوية ولو فردا واحدا وأخذ بالقرابتين جامعهما، وإن وجدت قرابة أحدهما فقط أخذ الكل، وإن كان واحدا، وقيل يختص بها قرابة الأب إن كانوا أقرب إليه وقد اجتمعوا مع

قرابة الأم، وإن كانت قرابة الأم أقرب من قرابة الأب فنصفان

•

وأجاز ابن جعفر أن يعطي الأقرب مما للفقراء إن كان فقيرا إلا الايمان وأجاز ابنه الأزهر أن يعطى أيضا منها ودخل في وصية القرابة وارث من مات من القرابة بعد موت الموصي لا من ولد بعد موته إن لم يحضر قسمتها على ما مر، وإن بقي من الوصية مالا يقسم لثلثه أعطي لأقربهم إلى الموصي إن كان فقيرا وإلا فلتاليه وقيل للفقراء مطلقا، وجاز الايصاء أيضا لرحم ودم وهما من حرم عليه نكاحه، وقيل لفظ الرحم ولفظ الدم ولفظ القرابة سواء في المعنى وهو كل قريب بالنسب ولا يرد الأقرب ما للجيران من الوصية

قال القطب رحمه الله لأنه حق للمعين ويأخذ وصية الجيران كل جار من جيران الموصي وإن غنيا أو عبدا أو كتابيا أو مجوسيا أو مشركا ما ولا يأخذ الكتابي وغيره من المشركين من رقيق أوصى به للجيران ولا من مصحف ووصية الجيران من الكل، وقيل من الثلث وهي على الروس لا الدور ويعد في الجار عبد الموصي بشرط أن تكون زوجة عبده أمة لغيره أو حرة ولو غابت لا أمة له أيضا وتعد فيه أمته إن كان زوجها كذلك، وإن أوصى بثلث ماله لأخوته وله اثنان لأب واثنان لأم وشقيقان فإن كان له ولد أو

223

-