الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩باب فيما يخرج من الكل وما يخرج من الثلث
يخرج من الكل كفن والمفلس يترك له ما يستر عورته ويصلي به، ومن الكل بقعة إن اشتريت ليدفن فيها إن لم يجدوا موضعا يدفنوه فيه إلا بشراء، وإن أوصى بشيء للقبور ففي لبنها ومساجدها وقربها وفي مائها وما جعل للموتى فللقبور والغسل والحنوط والكفن والسرير والحمل والحفر وغير ذلك مما يحتاج إليه الميت، وإن فقد من يقبره فأجرة من يقبره من الكل على المختار، وقيل من الثلث والبقعة والكفن قبل الدين ويليهما الدين وبعده الوصية وبعدها الارث
قال القطب رحمه الله وفي التاج الكفن عند الأكثر من الكل قبل الدين، وقيل من الثلث بعده، وإن لم يكن إلا كفنه وأحاط دينه به وطلب غرمائه أخذه ويدفن عريانا فقيل لهم ذلك ومنعهم الأكثر.
قال أبو عبد الله يكفن به وأمره إلى الله. وقال عزان يدفن عريانا ويباع ثوبه في دينه لأن الله يسأله عن دينه لا عن دفنه عريانا
الله قال القطب رحمه وعندي أن الكفن بعد الدين فيدفن عريانا
ليقضي مافي ذمته أو بعضه لأن حق المخلوق شديد والأرض تستره
225
-