كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٠

كالكفن فلا يقاس على حال حياة المفلس لأن المفلس تظهر عورت.

بالعراء والميت يستره الدفن

قال: وسئل أبو سعيد عن موص أن يكفن بثياب معروفة من ماله قال الرأي إلى ورثته. قال القطب بل يفعلون ما أمر به، وإن أوصى أن يصلي عليه فلان أو يغسله أو يكفنه أو يدفنه فقيل فلان أولى، وقيل الولي أولى والنوع الواجب من الوصية يعد دينا فيكون بعد الكفن والبقعة، وقبل الوصية وذلك أن يرث ميتا أو يستخلف على وصيته التي تخرج من الكل أو الثلث ويأكلها أو يتعدى فيها أو يضيعها فمن عليه وصية أبيه ووصية جده وقد مات جده قبل أبيه فهل يتحاصص إيصاء الأب وإيصاء الجد أو تنفذ وصية الجد قبل وصية الأب وما بقي تنفذ به وصية الأب

من

قال القطب رحمه الله والصحيح المحاصة، قال وكذا اختلفوا في سائر الديون على الميت أو المفلس هل تتحاص أو يقدم السابق فالسابق، قال والصحيح التحاص ويخرج من الكل التنصل من مال أحد أو مال مسجد أو مال أجر أو نحو ذلك، وقيل من الثلث، والأول الصحيح وكذلك من الثلث على المختار ولو من حقوق الناس لأنه ليس حقا متيقنا فهو قريب من الايصاء بالصدقة غير الواجبة والزكاة والحج الواجب مع الثلث، وإن لم يكن التضييع فمن الكل، وقيل من مطلقا، وقيل من الكل مطلقا ومثلهما الكفارة الواجبة بأنواعها وما يوصى به

الاحتياط

التضييع من

الثلث

226 -

•

لصوم رمضان