كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٥

غيبته لزم عشيرته استخلاف على المال ان كان المال في بلدهم او حوزتهم او اميالهم وقيل لا يسقط عنهم الا ان كان المال الغائب في حوزة كان فيها وان كان بعض عشيرته معه في بلد واحد ثم قدم هذا البعض الى بلد فيه المال قبل الاستخلاف لما ورث هل يدخل معهم في لزوم الاستخلاف او لا حين كان معه اذا أورث قولا ممن ظاهر الديوان اختيار الاول وسقط ان كان الكل معه في الحوزة اذ ورثه ولو جاءوا بعد الى المال او لحقوه قبل الاستخلاف وان جعلوا له خليفة أو جعله الاملم ثم نزعه بريء الخليفة وبرعوا وكذا ان ابراء العشيرة من الاستخلاف او حجر على العشيرة او قال لا تقربوه ولزم العشيرة حفظ المال بخروج مالکه من الحوزة والاميال معا وان تركوه بلا استخلاف حتى دخل الخوزة والاميال سقط

عنهم

الاستخلاف

من

عنهم وان دخل الغائب الاميال بعد الاستخلاف زال الخليفة الخلافة لا ان دخل الحوزة فقط وقيل زال حين دخلها ولو خرج منها

بعد ولم يدخل الاميال وان دخل الاميال دون الحوزة فالقولان وان سافر الخليفة وحمل معه مال الغائب زال من الخلافة ان الغائب الى بلده رجع بعد خروج الخليفة بالمال ولو خرج الغائب منه بعد الرجوع اليه ورجع الخليفة اليه بعده ولم يتلاقيا ولاسيما ان تلاقيا في السفر أو في البلد وسقط الاستخلاف عن العشيرة ان خرجوا بالمال ورجع الغائب لبلده قبل الاستخلاف وبطل الاستخلاف الصادر منهم او من غيرهم بعد دخوله الاميال ولم يعلموا وبطل مافعل ولاضمان عليه ولا عليهم وقيل يضمنون هم والخليفة وان ترك الانسان اطفالا في مغيبه او غيره من البلاد لزم العشيرة جعل قائم بمالهم وان لم يجعلوا قائما ضمنوه على قدر وصولهم بانفسهم أو بالخليفة اليه بالمال ان تلف وان غاب بعض العشيرة فورث

-

341

-