كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٤

ان

باشتغال يحفظ المال بدون رضى ولا بقوله استخلفوني ان استخلفوه حتى يقبل بلسانه او يرضى بقلبه وان استخلف العشيرة خليفتين وقبل احدهما ودفع الآخر لزمت القابل وقيل لا يلتريم القابل الا سهمه وكذا ان غاب او مات وللخليفة ان يستخلف اذا اراد سفرا وان سافر بلا استخلاف ضمن حاضرا من المال وقيل انه يضمن الحادث بعد غيبته ايضا كغلة ونماء وكراء وضمن خليفته ماضيعه ولا يلزم العشيرة استخلاف ان ترك الميت اباه على يتاماه فتجوز خلافة جدهم وحده عليهم وقيل لا يكن الجد خليفة بدون ان يستخلفه العشيرة وهو واحد منهم يجب عليه وعليهم الاستخلاف وضمن العشيرة ان لم يستخلفوا على بالغ جن منهم ويستخلف له ابوه معهم كان حيا وقيل يكون ابوه خليفة بلا استخلاف عشيرة له وله ان يستخلف احدا وتبراء العشيرة وضمن الاب وفي الجد قولان ان لم يكن الاب ويقوم على المعتق الصغير من له ولاؤه ويستخلف غيره ان شاء وفي الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وقيل لايقوم الا مع العشيرة وابن امه هي خليفته وان لم تكن فابوها وجدها او اخوها او عمها وبريء الخليفة على طفل او غائب ببلوغ أو قدوم وان مع جنون وزال من الخلافة ان استخلفوه على اليتيم او الغائب او سافر خليفة غائب فالتقى مع الغائب في السفر او رجع الغائب لبلده وماله زال الخليفة من خلافته ولو رجع الخليفة بعد ما التقى مع الغائب وسافر الغائب في غيبة الخليفة ايضا وكذا ان استخلفوا احدا بعد غيبة خليفة الاب على طفل او ماله وسافر خليتهم ان التقى مع خليفة الاب خارج الاميال او رجع خليفة الاب الى ولده وقبل قول الخليفة فيما يجوز له فعله في مال اليتيم وفيما استخلف عليه في مال الغائب او غيره مادام خليفة لاقيما كان قبل او بعد وان ورث مالا بعد

-

340

-