كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٤٧

باب الاستخلاف والنزع وقعود الام

سقط

ان مات شريك غائب في مال بمنزله فورث الغائب ذلك الشريك الميت استخلفوا خليفة واحدا على الكل نصيب الغائب وميراثه وجاز ان يستخلفوا واحدا على ميراثه وواحدا على نصيبه وان جعلوا قائما غير خليفة على ماورث الانسان بعد غيبته ثم ورث مالا آخر لم يلزم القائم هذا المال الذي ورثه بعد غيبته الا ان استخلفوه للغائب أو لماله هكذا ولزم خليفة طفل مال الطفل مطلقا وان استخلفوا خليفة لغائب فان الغائب وورثة غائب آخر جدد عشيرة الغائب الاخر قائما ان كان المال معهم في البلد أو الحوزة او الاميال وقيل يلزمهم ولو كان في غير ذلك الا ان كان في حوزة الغائب الواث او امياله والام ان قعدت على أولادها وورثت معهم الاستخلاف عن عشيرتهم ان قامت بهم ويتبين القعود بعد انقضاء العدة ان قالت بعدها قعدت عليهم ولا اتزوج وان قالت ذلك في العدة لم يصح وقيل ان تركت التزوج ولم تذكره فذلك قعود وقيل ان تركته فذلك قعود ولو كانت تذكره مالم تتزوج فالقاعدة على اولادها تفعل ما يفعله الاب من بيع وشراء واكتراء وغير ذلك بالنظر الى مصلحة الولد وقيل الا بيع الاصل فلا ولو لحاجته والولي يفعل مثل ما يفعله الخليفة ولا تنزع مال ولدها لحاجة كما ينزع الاب وقيل تنزع وبطل القعود ان تزوجت وان كان تزوجا فاسدا أو فارقت زوجها بطلاق أو فداء لانها عزمت على التزوج وشرعت فيه فليس لها حكم القاعد ولو بطل فان ارادت بعد ذلك ان

-

343

-