الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٤٨تقعد على اولادها فلا يجوز لها ولا يثبت لها فعل القاعدة ولو تركت التزوج بعد واذا قالت المراءة لا اقعد ولا اتزوج فلا تكون قاعدة وفي خروجها من الخلافة ان استخلفها ابوهم عليهم وتزوجتبعده قولان وينزع خليفةالاب نفسه ان شاء عند الامام كما لخليفة الامام ان ينزع نفسه عند الامام وينزع خليفة العشيرة نفسه عندهم ايضا ان لم يكن امام وان استخلف بعض العشيرة رجلا فنزعه آخرون رد امرهم لصلحائهم فيثبتون او يبطلونه ويحددون آخر وسقط الاستخلاف عن عشيرة يتيم منعه وماله اولياؤه منهم ان ليم يصلوا الى الاستخلاف الا بفتال وكذا مال الغائب والله اعلم.
344
٢٬٣٧٣ / ٢٬٩٥٠
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.