الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٠ميت لااحد معه في رحله وان كان معه فيه احد ولو صاحبه أو احدا من عشيرته او انثى منهم او من غيرهم او عبدا لزمه دون الرفقة وكذا شريكة في كل شيء او في الذي معه ومن معه في الرحل اولى به ان خلط معه الزاد والاكل وان خلط معه ولا يأكل معه فهو كغيره وان كان في الرفقة عشيرته ولكن ياخذهم بالاستخلاف على تركته ان شاء وان شاء حفظها حتى يوصلها وهل اولى من شريكة بمنابة او الشريك اولى بمناب الميت لشيوع الشركة قولان والوارث ان كان هناك اولى من الشريك لان مناب الميت مالهم وهم اولي به ولو استغرقته الديون وعزم الشريك ما انتفع به بعد الموت من مشتركهما ولا بأس على شريك غائب في حرث ارض اشتراكاها ويسقيها بسيل بينهما
هم
•
قال القطب رحمه الله وساغ لهذا ان يأخذ لنفسه لانه شريك وماء المطر لا يمنع منه مانع الا من يصرفه عن موضعه وقيل يحرث منابه منها فقط واما حرثها كلها أو اكثر من نصيبه فلايجوز لان المال لا يحل الا بالهبة أو نحوها الا على الحرز لصاحبه وان سقى زرعا بأرضه بمائهما فعليه مناب شريکه من الماء واذا غاب الشريك عن مال الشركة فأن الشريك الحاضر له ياخذ سهمه بالكيل او بالوزن من مشترك مكيل او موزون وقيل لا يأخذ وعلى القول الاول ان اخذ سهمه حرز مناب شريکه ولاضمان عليه ان تلف بلا تضييع واذا خاف فساد المشترك غير المقسوم فإنه يبيع ماخاف فساده ويأخذ منابه من ثمنه ويحرز مناب شريكه من ثمنه وكذا الغلة ان ادركت ورخص ان يقسمها مع عيال الغائب ولايجد اخذها بالقيمة ولا بتقويم العدول وجوز بتقويم عدول المال والولاية قبل ان يأكل منها شيئا وان اخذها بغير تقويم العدول او بتقويمه وحده ضمنها ولو عزل منابه من الثمن ودفنه قبل الاكل ورخص في تقويم عدول المال ان كانوا لذلك اهلا ولا يصح التقويم بغير النقدين ومايجري مجراهما من
سكة
346
-