كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥١

النحاس وان قومها له عدول قبل الاكل منها واحضر الثمن كله ووزنه وادراه امناء واخبرهم انه ثمن منابه ومناب شريكه فلان فعزل منابه ودفن مناب شريكه بحضورهم بريء منه وان كال منها بعد تقويمهم قبل الدفن لم يبرأ ولو دفنه بعد واشهد عليه امناء تنزيلا لدفنه منزلة قبض الشريك اياه ورخص ان يبرا ان دفنه بحضرتهم بعد الاكل وان وزنه بمحضرهم ودفن

بدون محضرهم لم يبرا ولو اخبرهم بالدفن بعد وانه في موضع كذا

•

قال القطب رحمه الله واجاز بعضهم ان يبيع سهم الغائب في

السوق ويحرز له ثمنه ويدفن قيمة غلة كل سنة وحدها ولو تعددت غلة السنة وان نزع قيمة غلة السنة الاولى واخلط معها القيمة الاخيرة لم يبرا منهما ورخص ان لا يضمن الاولى ولا الاخيرة ان اظهر الاولى أو اثارها بلا حضرة احد وبحضرة الامناء وان اشترك مع غائبه جاز له اخذ سهمهما بالتقويم المذكور ولكن يدفن ثمن الغياب في موضع واحد ولا يقسمه بنفسه وجوز له قسمه وجعل مناب كل وحده وان تعدد شركاء الغائب جاز لهم او لاحدهم اخذ منابه بذلك التقويم فعلى رؤس آخذيه ولو تفاضلوا في الشركة ولا يجوز اخذ بعض منابه فقط واخذ مناب بعض الغياب ان تعددوا وجاز اخذ مناب الغائب بذلك ولو كان الغائب طفلا أو مجنونا وجاز للطفل والمجنون أخذ مناب الغائب بخليفة أو أب او قائم يأخذ لهم ان كان الشريك الحاضر طفلا أو مجنونا أو نحوهما ولا يأخذ بذلك مناب الطفل او نحنوه وانكشف ان التقويم بعد موته أو دخولة الاميال فسد وان قدم او مات قبل الدفن وبعده وقبل الاكل تم الامر ولا يأخذ شريك الغائب مناب الغائب بذلك لغيرة وان كان طفلة أو مجنونة وخصت غلة الاشجار بذلك وتباع غلة الحيوان كاللبن والصوف ويقسم ثمنها ويحرز

347 -

-