الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٣خاتمة
ندب لكل مسلم ان يرغب في الكفارات يكثر منهن ويختم بها فإنه قل ما يخلص من موجبها وخصوصا من يكثر الحلف فانه يخنت في اكثر ايمانه والحانت ياكل اموال المساكين اذا كان يحنت ولا يؤدي كفارة الحنث الى المساكين والحالف بالعتق يستخدم احرارا ويستعبدهم ويبيعهم والحالف بالطلاق قاعد على فراش حرام روي عن رسول الله انه نهى ان يحلف احد من الناس الا صادقا وقال ايضا: «من اراد ان يحلف فليحلف بالله صادقا أو ليصمت»
يوصي
بما
بما عليه من
قال القطب رحمه الله والمسلمون يكرهون كثرة الايمان ولو كان الحالف صادقا وقد قيل ان كثرة الايمان من مساوي: الاخلات وينبغي للمرء ان ينزه نفسه عن كل ماتجب عليه به الكفارة واذا اراد ان عليه من الكفارات والمغلظات وكفارات الايمان فأنه يوصي بكذا وكذا مغلظة وبكذا وكذا كفارة يمين ومنهم من يقول انما يوصي الايمان والمغلظات هكذا وان اوصى بكذا وكذا كفارة فهل بطلب للجهل اذ لا يعلم ما مراده امغلظات او مرسلات فلما بطلت كانت كسائر التركة للورثة او تنفذ في المرسلات لانهن المذكورات في القرآن بأسم الكفارة ولانهن ادنى ما يطلق عليه الاسم ولان من العلماء من يقول تجزي المرسلة عن كل مغلظة الا كفارة القتل والظهار او نصف في المرسلات ونصف في المغلظات لان هذا هو التوسط في هذا المحل
349
—