الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٥٤قال القطب رحمه الله ورابع الاقوال من الاصول انها تنفذ في
سمي
مافيه
هذه
مغلظات قال وهو قول من قال الفرد اذا اطلق انصرف الى الاكمل وان اوصى بكذا وكذا لكفارات مرسلات ولمغلظات أو لوصايا مختلفة مثل ان يوصي للحج والعتق والزكوة قسم بالسوية وخير إن قال لكذا او لكذا وقيل الاول لتقدمه وتحققه وقيل بطلت لدخول الجهل فيها وما اوصى به لكذب انفذ في المرسلات وقيل ياكله الاقرب لانه لم يتبين تبينا دافعا لكل الاشكال لاحتمال ان ذلك كفارة للكذب وان يكون لكون كذبه ضرا على انسان او ماله ولا يعرفه او ايس منه واذا اوصى للكفارات بما يجزي وان شاء واانفذوه كذلك لانه اوصي به وفيه العيب من حياته ولهم ان يبيعوه ويشتروا بثمنه مايجزي وسقط الايصاء ان دعاء خرج لكذا كالكفارة فارغا او فيه خلاف ماسمى وينفذ ماسمى فقط ان وجد فيه هو وخلافه وان اوصى قيل بكذا قفيزا او مدا من شعير يخرج من المطمورة فوجد فيها غيره بيع واشترى من ثمنه الشعير وان اوصى بكذا آنية من كذا لكذا انفق بما يطلق عليه اسم ذلك الاناء الذي سماه ولو باصغر افراده ولو كان في كلامه مجهولا وقيل بالاوسط وان اوصى بكيل اووزن فبكيل بلده او وزنه وان تعدد في بلده فبالاوسط مات في بلده او في بلد غيره وقيل بعيار بلد مات فيه وان لم يكن عيار لبلد البدوي او الحضري فعيار بلد يمتارون منه وان تعدد فالاوسط وقيل في ذلك كله بادنى ما يطلق عليه الاسم اذا تعدد وضمن الخليفة او الوارث البالغ ان كان طفل او خرج العيار الذي انفذ به ماأنفذ من كفارة او غيرها زائدا أو ناقصا فأن كان زائدا ضمن مازاد للورثة وان كان ناقصا فللذين اعطاهم ورخص ان يعطي غيرهم اذا كان لغير معين كالكفارات وان اوصى بعيار
معه
350
-