الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٦٠اليوم مرة واحدة ورخص في خلط وصايا ناس بلا اذنهم ومنع الاكثر جعلها في مكان او وعاء وامساك مسكين حتى تتم الكفارات واعطاء لآخذها في يومه وخلط الوصايا بلا اذن وضمن على القول بالمنع ان خلطها بدون اذن وجاز اخذ الكفارات لقضاء ديون الخلق والخالق لا لصنع معروف وصلة رحم وجاز الا ان لزمه حق لهما ولم يعرف ربه كسائر الديون وجاز لآخذها ولو كان ابوه غنيا لم يجزه عن نفسه ان لم تلزم اياه نفقته واجيز ولو لزمته ولا ياخذها الاب الذي ابنه غني ورخص فيه بناء على ان كلا احق بماله حتى الوالد وولده وزوجة الغني لا تأخذها ان تأخذها ورخص ورخص ان يأخذها كل من يمونه غني وكذا الزكوة والحقوق وان اوصى بمكيل او موزون ان يجعل في وجه من الكفارات انفق بعين ولا يجزى غيره مع وجوده وحضوره ولو كان اجود منه فان انفقوا غيره اعادوا وضمنوا وقيل يجزى وعلى هذا يمسكه الوارث لنفسه ولا يلزمه الا الكيل الذي اوصى به من حب معين ان حرثه وحصد منه كثيرا او صرفه في حاجته وجوز كل صالح لوصية الميت كطلب الرخص لكفاراته لانه غائب ومال الغائب علمه فيما يصلح له فلو اخروا شراء الحبوب ليجدوا وفاء للوصية بالرخص جاز لكن ان ضاع موجودها ضمنوه والله
اعلم.
356
-