كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٥٩

فتحرز له او تصرف في مصالحه وقيل لايوخذ للرضيع ويأخذها خليفة الوصية لمواليه الصغار ان لم تلزمه نفقتهم ورخص ان ياخذ لهم مطلقا ولو لزمته نفقتهم ولا توخذ لمن كان خارج الاميال ولو كان في الحوزة وقيل تؤخذ له ان كان فيها

•

قال القطب رحمه الله ويجوز عندي وعند بعض العلماء لخليفة الغائب ان ياخذها له او لمن يأخذ له الغائب ويصرفها في مصالح الغائب ويصدق آخذها وان بخلافة لعياله في عددهم ان كان امينا ورخص في تصديق له مطلقا ولو غير امين وقيل لا يصدق الا بشهادة امينين ولو كان امينا وقيل بأمين واحد ورخص في اعطاء قائل انا معتق مع

اعطاءه

التصديق ايضا وفي جواز استخلاف طفل الميت وخليفة وصيته على

اخذها قولان وجاز استخلاف عبد الميت وزوجته ووارثه على الاخذ

قال القطب رحمه الله وفي الديوان يجوز ان يعطى جميع من اتاه ولو

صبيا لا يقدر ان يمسك ان امسك له وما اخذ الرجل على عياله من الكفارات فهو له وله ان يصرفه في حوائجه بغير اذنهم ومن مات قبل ان يأكل منها فلاتباعة عليه منه وان اعطى الاغنياء فتبين له ذلك رد منهم ذلك وان تلف رد مثله او ثمنه وجوز جعلها في وعاء او مكان لأمر بذلك وجوز لمنفذ الكفارة امساك مسكين يعطيه كل يوم تنفذ صاعا حتى الكفارة وجوز اعطاءه لأخذه في يومه من كفارة اخرى قال بعض او من تلك الكفارة ويحذر الغلط وجوز الخليفة عن وصايا ان يعطي لواحد صاعا من كل من الوصايا في يوم ان لم يخلطها وان خلطها اعطى المسكين في

-

355

-