الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٣٢باب في تحمل الشهادة وادائها
يحسن لمدعو لتحمل شهادة ان يجيب الى تحملها ان لم تكن حراما ولم يربها مثل ان يستشهد على هبة في الاصل فتلوح له امارة انه اراد قطع الشفعة بها بان يهبه بعضا له بعضا او اتهام معامل بربا او معرفته به او ان يكون ويبيع متهما المريض او صحيح بحيف في وصيته مثل ان يستشهده على الاقرار لوارثه بحق ويتهمه بانه زاد على حقه اولا حق له عليه او ازالة ارث بهبته بان يكون له بغض في ورثته فيجعل يهب ماله مرة بعد أخرى لئلا يبقى لهم ارث او بيع لاصل أو حيوان او متاع ليتلف ثمنه عن الوارث او ان يكون اتهمه بطلاق باضرار او نكاح بلا ولي كان يقول اشهد اني زوجت فلانا بفلانه وليتي فاتهمه انه ليس وليها او نحو ذلك مما خيف فيه الاثم او علم ان فيه اثما كهبة لولد بلا عدل بينه وبين الولد الآخر واختلف في قوله عز وجل ولاياب الشهداء هل
الاباء معناه النهي عن من تحملها ولانا فية بمعنى النهي او معناه النهي عن الاباء من اقامتها اذا دعوانا ويلان والنهي في الآية للتحريم عند البعض وقال بعض لا يحرم ترك تحملها الا اذا لم يوجد غير المطلوب لتحملها وان كان غيره فهو مخير حتى يتركوها جميعا فيهلكوا لان تحملها فرض كفاية واذا لم يوجد غيره وجب عليه تحملها وان كان الاشتغال بتحملها يودي الى تلف نفس او عضوا وعن كسب قوت عيال فيمن لا مال له فلا يتحملها الا ان اعطي ما يكتفي به في ذلك المحدود ولا يلزمه التبليغ اذا كان له مانع بمرض او مطر او ريح قال القطب رحمه الله وفي الاثر وان بعد الشاهد عن الحاكم وقوى على المسير فعليه ان يسير مع المشهود له عليه ولو يتحمل المئونة مالم يضر وان بعيا له وان قدر على المشي لا على الزاد فعلى المشهود له ان يزوده وجاز لمريد تحمل الشهادة ان يأكل ممن
32