كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٢

باب الحكم على الغائب

لا تجوز الحكومة لغائب ولا على غائب اذا لم تكن له خليفة على ذلك فان كانت له خليفة فانه يحكم له ويحكم عليه قال القطب رحمه الله واستدل بعضهم على الحكم على الغائب بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة ان تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وعيالها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلي اذا حضر الخصمان فلا تقض لاحدهما حتى تسمع حجة خصمه قال القطب ولهذا قال ابو حنيفة لا تسمع حجة على غائب ولا يجوز عليه حكم قال وقال اصحابنا يجوز الاستماع على الغائب عن مصره والممتنع عن الحكم والحضور الى مجلس الحاكم وانفاذ الحكم عليه قال ووافقهم الشافعي وداود لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي قال ففي جعلها على المدعي دلالة على انه اذا احضرها حكم بها وبحديث هند قال كذا قال ابو اسحق الحضرمي رحمه الله قال وهو صحيح لان امتناع الخصم كحضوره قال لكن الذي عندي انه يجبر على الحضور ورد الجواب قال واما الحدود فلا يحكم بها على غائب باتفاق الامة قال وقال ابن محبوب اذا تولى عن المجلس او تماجن في السجن استمع عليه الحجة وحكم عليه وان استخلف احد الخصمين على خصومته رجلا فلما ان رأى الحاكم ارادان يحكم على خليفته نزعه من فانه قد زال من الخلافة ويحكم الحاكم على المدعى عليه بما تبين عنده من وان قال الحاكم حكمت على هذا الرجل او على فلان فلان الفلاني بكذا او بن

فلان

الخلافة

ذلك

كذا جاز قوله ان كان امينا وكذا ان قال تمت عندي شهادة الشهود بهذا او اقر القضاء فلان على نفسه بكذا وكذا جاز ما دام في القضاء فاذا خرج من فلا يجوز قوله بعد ذلك وكذلك غير الحاكم ان اختصم اليه الخصمان فقوله

بن

-