كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٤٣

عليهما جائز انه حكم على احدهما بكذا وكذا فقوله في ذلك جائز مادام في المجلس اذا كان امينا وان تحول من ذلك المجلس فلا يشتغل بقوله بعد ذلك واذا وجب الحكم فامر الحاكم من يحكم بين الخصمين ممن يجوز له ان يحكم بينهما فوكالته جائزة وحكمه حكم الحاكم والله أعلم

43

-