الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٣جن
ويتسودعها واحد في اثنين وهما في اربعة وهم في ثمانية لا فوق وقيل يجوزان يودعها الثمانية في ستة عشر واكثر واقل وان مات احدهم او غاب او ارتد او فلا يشهد بها الباقون لانهم كواحدان تحملها وتودعها امرأة في رجل وامرأتين قال القطب رحمه الله وفي الاثر جازت شهادة الاستيداع من حي عن ميت ان حملها عنه بان يقول اشهد ان فلانا اشهد في ان فلانا اشهده ان عليه لفلان كذا وقيل يقول اشهد على شهادة فلان ان لفلان على فلان كذا وقد امرني ان اودي عنه هذه الشهادة ولا اعلم انه رجع عنها ويقبل الحاكم بينة عن بينة اذا غابت وعن نساء ولو كن في البلد وعمن لا يقدر ان يحضر عنده وعن امام وقاض اذا ولي الحكم غيرهما وقيل لا ان كانا في بلد الحكم او في مجلسه وان اشهدت امرأة واحدا انها ارضعت فلانا وفلانة فقيل لا يجوز عنها الا عدلان كما لو مات حاكم فاشهد واحدا انه قضى لفلان بكذا لم يجز عنه الا عدلان وللمشهود له ان يطلب الشاهد ان يشهد على شهادته وقيل في مشهد رجلين على شهادته ثم غاب فلما قدم نسي وقد حفظاها ان ابن محبوب لا يقبلها منهما واذا اشهدت امرأة في حال تكون شهادتها فيه حجة كشهادة لا يتوصل اليها الرجال فشهد واحد عنها بعد موتها فهو حجة وجازت شهادته بذلك ومنع بعض العلماء الاستيداع في الخبر بان يكون الخبر عند رجل مما الخصومة او مما لا اليها فلا يودعه عند غيره فان اودعه لم ينتقل عنه ولم يبطل عنه قال القطب رحمه الله وفي الديوان النقل لا يجوز الا في مشهور الهلال عن ثلاثة وقيل النقل جائز في كل ما يجوز فيه المشهور ومنع في التهمة بان يكون رجل امين اتهم انسانا في تعدية على مال احدا ونفسه يودع تهمته وكذا التزكية والتجريح بان يزكي الامين انسانا او يجرحه او
ثلاثة
فلا
يشهد
يرجع
يرجع
الى
له قد زكي او جرح عند
الحاكم
فلا يودع تزكيته كذلك
اخذ و من
73
-