الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٧٢لئلا
ذلك الى اخذ الحق مرتين وصورة الاستيداع ان يقول المودع للمودع فيهما قد شهدت ان لهذا الرجل على هذا الرجل او لفلان على فلان كذا وكذا فان طلبكما ان تشهدا له فاشهدا له بشهادتي وان نزع الاولون قولهم فلا يشهد بها الآخرون ولا يلزم الذين اودعت فيهم ذكر من اخذوها عنه اذا اشهدوا عند الحاكم الا ان يقولوا للحاكم عندنا شهادة ايداع وان ذكر وامن اخذوها عنه جاز بلا لزوم ويودعها الواحد في اثنين وفي اكثر وهم كلهم ولو كثروا بمثابة شاهد واحد لانهم اخذوا عن رجل واحد وسواء اودعهم واحدا واحدا بحضرة بعض مع بعض او بغيبة او اودعهم بمرة وان اخذ واحد عن واحد فيما جاز فيه كالسفر والمرض ونحوهما من احوال الاضطرار والضيق فلا يخبر بانها ايداع يبطلها الحاكم لان الواحد عن الواحد ربع الشهادة فاذا لم يخبر بانها ايداع توهم الحاكم انه متحمل الشهادة لا مودع فيه فيحكم به مع شاهد آخر ولا اثم على المودع في عدم الاخبار لانه قد صحت عنده الشهادة بالايداع ولا يجوز الحاكم. شهادته وحده ان اخبره باخذها عن الواحد وضمن عند الله ما حكم به الحاكم ان اراد باخباره بانه اخذها عن واحد ابطال شهادته ويودع المريض والمسافر ونحوهما من اهل الضرورة في واحد ان لم يجدوا الا واحدا ولا يشهد بها هذا الواحد ان برئ المريض او رجع المسافر او زالت الضرورة قال القطب رحمه الله وفي الاثر وانما يستودع الشهادة واحد في اثنين الا المرض والسفر فانه يستودع فيهما واحد في واحد قال هو قول ابي عبيدة مسلم وذكر عن ضمام انه قال يستودع واحد في واحد في جميع ما يجوز فيه الاستيداع وان استودع المريض او المسافر شهادته فبرئ المريض او رجع المسافر فلا يشهد بها من استودعها ولا من استودعت فيه واما ان استودعها واحد في اثنين فانه يشهد بها من استودعت فيه ولا يشهد بها من استودعها ولو مات من استودعت فيه
-
72
-