كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٥

باب في الخبر

رحمه

يطلق الخبر بمعنى الاخبار وبمعنى ما يخبر به من الكلام قال القطب الله والاول هو الاصل والثاني اكثر ويطلق الخبر في عرف الفقهاء على ما يذكره احد حقا لاحد على آخر بلا ذكر لفظ اشهد او شهدت او بنحوهما من مادة الشهادة يشترط فيها التعدد والعدالة وفي اشتراط العدالة في الخبر قولان عندهم وجاز خبر الامناء اثنين فصاعدا في نكاح ونسب وموت ان لم يتناكر الخصمان فان تناكرا فلا يثبت الا بالشهادة كما تجب الشهادة في الخلافة على المال أو الولد او الوصية ولو لم يكن التناكر لانها اقوى تسليط على مال غيره واجاز بعض العلماء الخبر في الخلافة مالم يقع تناكر فاذا وقع فلا وجاز الخبر في الرهن من حيث ثبوته ومن حيث ثبوت اجله وان انكر الراهن قال القطب وذلك بمعونة كون الرهن مقبوضا في يد المرتهن جائزا فاجوز فيه الخبر فلو لم يكن في يد المرتهن على قول جواز عدم القبض او على القول بانه يصح بلا قبض لكن يقبضه بعد فلا يجزي فيه الخبر وقيل تجب الشهادة مع انكار الراهن كان الرهن غير مقبوض او مقبوضا قال القطب رحمه الله واقتصر وافي الديوان على جواز الامناء في الخلافة والرهن اذ قالوا باب ما يجوز فيه خبر الامناء من غير ان يقولوا شهدنا وذلك مثل ان قالوا هذا فلان بن فلان الفلاني او قالوا مات فلان بن فلان الفلاني او هذه زوجة فلان بن فلان الفلاني او قالوا قد اعتق فلان بن فلان الفلاني عبده هذا او قالوا طلق امرأته او قالوا قد هل الهلال او قالوا هذا خليفة فلان بن فلان على ماله او على اولاده او على وصيته او على ما اشبه ذلك من الحقوق او قالوا قد حل بيع رهن هذا الرجل او رهن فلان بن فلان الفلاني

خبر

او قالوا قد حل دين هذا الرجل على هذا الرجل او مما اشبه هذا من حلول

Yo

-