كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٧٦

الامناء عره

خبر

الاجارات او صدقات النساء او حلول اجل الحيازة وما اشبه ذلك وكذلك اخذ الشفعة وقطعها على هذا الحال وكذا ان تنازع رجلان على شيء فقال فناه في يد هذا الرجل وكذلك ما يقعد فيه من الاصل وغيره واثبات المضرة ونزعها قال وفي الاثر ان ادعى رجل ان هذا ابوه وانكر ولا بينة فلا يمين على المنكر وكذا سائر القرابة ولا يشتغل ببينة من ادعى بنوة من كان معروف النسب او من كان اكبر منه او مساويا او لا يمكن ان يلد مثله مثله واذا كان الطفل في يد امرأة وادعاه زوجها انه ولدها معه فلا يشتغل بانكارها ان عرف انه ولد بعد ستة اشهر من يوم تزوجها وكذا ان ادعت المرأة انه ابنها من زوجها هذا وانكر لا يشتغل بانكاره ان سكنت معه اكثر من ستة اشهر او عرف على فراشه قال القطب وكذا لو لم تسكن وامكن الوطى وقيل ولو لم يمكن وجاز الامناء في قسمة وغيبة غائب وحضوره وحدوث مضرة وثبوتها بان قالوا ثبتت هكذا ونزعها يخبرون انها قد وقع الحكم بنزعها او قام المضرور بدفعها ولو وقع الانكار وقبل خبر الامناء ولو وقع الانكار في قصاص وجروح وقيمة عناء في اجرة وافساد ماشية في اصل يخبرون انه اقتص من الجاني او ان له عليه ويخبرون انه جرحه ويخبرون انه اعطاه الارش ويخبرون ان عناء الاجير قومه العدول كذا وكذا او قد قبضه او ان له عليه عناء كذا وكذا ويخبرون هو ان مواشيه افسدت في كذا اما افسادها في العروض فلا يجزي فيه الا الشهادة الامناء لضعف امر العروض بالانتقال ولا ضيران قال الامناء شهادتهم على علمنا ولا ضير بذلك ولا يبلغ الشهود الخبر ان انكسرت شهادتهم ولا يتهموا كذا قال ابو زكريا قال عبد العزيز رحمه الله وهل معناه ان الامناء جاز لهم تبليغ الخبر فيما جاز لهم فيه وجاز لهم الاتهام في التعديات والا نفس لا في المعاملات والحدود ويتبع الحاكم قولهم فيسجن الذي اتهموه بتعدية وهؤلاء

قصاصا

من

معني

- YT

-