كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٠

باب موجب الادب

قال القطب رحمه الله وفي الديوان يجب الادب بلعب بلهو ما وكسر الحجر عليه والتلفظ بالقبيح والتغني واليناحة وما يؤدي الى قتال من قول او فعل كتلقيب احد بغير اسمه او بما ينقصه وبالبزاق وحث التراب ان لم يبلغا وان بلغا فالنكال ودخول بيت الغير بلا اذن حيث لا يجوز ان لم يفسد شيئا وان افسد عزر او نكل وبالقذف في الكتمان واما في الظهور فالحد ومن استوجبت امرأته الادب فيما بينهما فليأخذ بها الى الحاكم او الجماعة فان ادبوها ولا

صح

يؤدبها بنفسه وجوز له ان عرف الأدب ولم يخش وتودب على عصيان في الفراش وللرجل ان يودب عبيده ان عرف والا رفعهم الى الحاكم وذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر الفضل بن عباس ان يؤدب اهله وعبيده ويودب الرجل طفله او يامر من يود به ولا تود به امه الا باذن ابيه وان مات ابوه ادبته ان عرفت ولمن عنده ان يودبه ولمن مر على اطفال يفعلون موجبة ان

يتيم

يودبهم ان عرف ولم يخف شرا ومن اتى بهم الى الحاكم فلا يشتغل به الا بالبيان ولو كان ابا او سيدا وجاز تاديب طفل ولو ليلا ولا يودب اعمى اطفاله وجاز ان احسن الادب ويودب مجنون على فعل سوء وطفل على غضب وكثرة الضحك والنميمة والشتم والمقاتلة والبول في الفراش وتنجيس ثيابه والبطالة واخلاق السوء كالتعري ان راهق او الى النار بلا ازار وعلى غير ذلك ويودب العبد والمجنون على ما يودب عليه الطفل ويعزر من وجد مع غير امرأته او سريته في لحاف واذا وجب الضرب على حامل اخرت حتى تضع وان ضربت اجزاهم وان علموا بحملها واسقطت ضمنوا وان ادعت الحمل رأتها الامينات غدوة قبل ان تاكل شيئا فان قلن فيها حمل او اشتبه عليهن اخروها وان

-

10.

-