الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥١قلن لا حمل بها فضربوها فاسقطت فلا عليهن وضمنت النساء ان كذبن او كن لا معرفة لهن بذلك وان اختلفن اخروها وان لم تخبرهم ضمنت دونهم وان لم تعلم فلا ضمان واذا ضرب الانسان ضاربه في حين الضرب اخرج الحق ممن بدا واما بعد فمنهما وان تكلم له كلا ما يجر الى القتال فتكلم له بمثله ادبا وقيل الأول وان وجد رجلا يفسد ماله فله ضربه في وقت الافساد وان هرب فلا يضربه وان ضربه فهو متعد يخرج منه الحق ومن شهر السلاح عزر اربعين الا واحدة في الكتمان الا ان شهر على الذين يمسون ويغيرون المنكر فالنكال ومن شرب النبيذ المسكر وشهر السلاح فانه يجزيه تعزيز واحدو اهل الفتنة ينكلون ان اخذ بعضهم السلاح الى بعض وان لم يتلا قوا او لم يتراءو او ينكل مانع الحق كالطاعن في الدين ان لم يقدر على قتله وينكل آبق وهاربة من زوجها الى رجل وهارب بامرأة مطلقا او بصبي اراد به سواء ويودب هارب بها ليتزوجها او باتفاقها ولم يرد سوء او ينكل خارج الى قطع الطرق وان لم يأخذ او لم يقتل وبائع حر او مشتريه او مال احد بلا اذن او حرام او ريبة وحاكم به لغير مالكه و متزوج ذات زوج او في عدة او زوجة ابنه وان سفل وابيه وان علا وحافر في طريق وناصب فيه خشية او حجرا فتلف بذلك مال او نفس وقاعد فيه او في السوق لاضرار وينكل الراكن الى ظالم او في اخراج الحق وان راوا حبسوه ومتكلم في موضع يخرج فيه الحق او في اخراجه بما يعارضه او يضره وقائل اضربونى بدله او لا يضرب حتى يضرب فلان او انما تقدرون علينا لا على بنى فلان او تحاميتم علينا بنى فلان او اتبعتم قول فلان فينا وهو عدونا لرجل صالح واذا اقر الرجل بفعل شيء مما يجب به النكال فلا يضربوه حتى يقر انه فعله تعدية ومن فعل موجب ادب وتعزير ونكال وحد وقتل قدم ما قدم فانه يؤخذ منه ما فعل منها اولا فيترك حتى يبرأ ان جرح ثم تاليه الى آخرها ويضرب مترتبا
-
101
-