الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٠المشتهاة تومر بالستر وبحجر على ذي علة كمجذوم وابرص ان يخالط الناس وان يبيع بنفسه في الاسواق شيئا رطبا او يستقى من جب او بئرا وعين لعامة او يغسل واما ان يبيع رطبا او يابسا في غير السوق او يبيع يابسافي السوق او يستقى مما لغير عامة او يغسل فله ويحجر عليه ان يتخذ صنعة تعامله فيها العامة ويمنعه الحاكم من مخالطة الناس مطلقا وياكل من ماله وان لم يكن له مال ولا مطعم فمن بيت المال وان لم يكن خلاه ويتحرز عنه ويحجر على ساحر وكاهن وطبيب غير محسن في طبه ونائحة ومغنية ولعابة واصحاب الملاهي وفاسق شهر بالفسق في كلامه او في كشف عورته و قارن بين رجال ونساء في الزنى كما روي عن عمر بن الخطاب انه اخرج من المدينة عجوزا تفعل ذلك وجاسوس على ما لا يحل قال القطب رحمه الله مثل الذين يدلون الروم على اموال العرب او عليهم حيث نزلوا ويؤدب كاسر حجره بضرب وحبس قال قال الشيخ احمد بن محمد بن بكر واذا حجر المسلمون على شيء ثم كسره احد فادعى انه جاهل بحجرهم فهل يعذر بذلك قال اذا كان من اهل المنزل وشهر عند العامة فلا يعذر ويخرج منه الحق وينبغي للحاكم او الجماعة ان يجبروا بالحبس من يفسد ماله ان يعطيه لامين يحفظه وينفق منه عليه ما يحتاج او يتركوه بيده ويحجروا عليه ان لا يفسده وان افسد ادبوه واذا علم رشده رد اليه ماله وينزعون انواع الامانات كالامانة والقراض والعارية من يد من هي في يده ويفسدها ومن يد خليفة يتيم او غائب او مجنون ومن يد شريك غاب شريكه ويجعلونه بيد حافظ وان لم ينزعوه من يد مفسده فلا ضمان عليهم وقيل لا يجوز الحجر على بالغ عاقل في ماله واذا بلغ اليتيم و اونس رشده دفع اليه ماله والرشد البلوغ مع المال وقيل الرشد البلوغ دون الحفظ قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان وهو المأخوذ به قال ووجهه انه اذا بلغ دفع اليه وان بان سفهه جعل بيد حافظ قال
حفظ
-
21