الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦لمن عاش ان كان مع المعطى في الوجود حال الاعطاء اجماعا واما ان مات قبل وجود الآخر فلا عدالة اجتماعا وان مات من لم يعط له لم نلزمه له ان لم يكن له وارث سواه والا اعطى مناب الغير ويسقط الاب منابه ولا بد من قبول ولد بالغ عاقل لعطيته له من اب ولا بد من قبض ايضا ولابد من خليفة يستخلفه الاب او الامام او العشيرة كطفل وغائب وان لم يقبل البالغ او الخليفة لنحو الطفل لم تصح لهم عطية الاب قال القطب رحمه الله وهذا قول من قال لا تصح الهبة بلا قبول قال وقيل تدخل ملك الموهوب له مالم يردها قال والصحيح انها لا تصح الا بالقبول مطلقا القبض بقيد ان تكون من اب واجاز بعض العلماء عطاء الاب وثبوت عطاءه لصغير ومجنون وغائب مع بالغ بقبول البالغ لنفسه ولاخيه الصغير او المجنون ونحوه وللمشكل في العدالة ثلاثة ارباع كارثه ولا تلزم العدالة لمن لزمه نسبه في الحكم فقط كمن شهد عليه الشهود انه ابو هذا الرجل ولزمت لولد مشترك كولد واحد فيعطيه كل واحد من الاباء المشتركين فيه مثل ما اعطى لولده الخاص به حوطة وقيل يعطيه كل نصف ولده الخاص وكذا المختلط مثل ان تلد امراتان او اكثر في ظلمة فلا تعلم كل منهن ولدها ويقررن بالجهل او صرن يدعين ولا بيان او في غير ظلمة و تناكرن ولا بيان ولا عدالة بين الابن وابن الابن ولا بين البنت وابن الابن ولا بين بني الابن او بنات الابن وقيل تجب بينهم لان الجداب مطلقا وقيل تجب ان كانوا صغارا لا ان كانوا بلغا ولا تلزم جدة بين اولاد ابنها كما لا تلزم بين اولاد بنتها ولا عبدا ولو بين بنيه لانقطاع التوارث وفي الام والمشرك قولان قيل تلزم بين اولادهم وقيل لا قال القطب رحمه الله وجه اللزوم انها احد الوالدين وحقها عظيم فتعدل لئلا تعق فان من عظم حقه يصعب عقوقه واقل شيء يكون عقوقا له قال وعلى هذا فلها النزع كالاب ووجه عدم اللزوم ان
226