الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٥من
امة
هي
من صغره فان
ان
بخطأ في مال مطلقا مقدار ثلث الدية او اكثر او أقل ودون ما بعقل في نفس وان جنى صغيره في نفس دون ثلث الدية وقيل دون الموضحة ولا مال له فغرم عليه لم تلزمه العدالة فيه لان ذلك واجب على الاب لان صغيره كدابته وماله غير انه ان كان للصغير مال اعطى الاب منه لانه انسان مالك كان له مال فاعطى الاب من مال نفسه عنه لزمته العدالة ولزمته في دين غرمه عن ولده لا ان تحمل عليه فقط ولم يعط بل اعطى ولده المحمول عليه او ترك له صاحب الحق الدين ولا عدالة فيما للأب على الولد من دين ولو من قبل تعدية كالسرقة والغصب ان لم يتركه له ولا فيما جحده ولده له ولو لم يحلفه مالم يتركه ايضا وعند القطب رحمه الله انه اذا جحده ولا بيان له ولم يحلفه لزمته العدالة ولا عدالة بين اولاده المشركين ولا بين اولاده العبيد وهم الذين ولدهم ملك لغيره ولا بين اولاده المشركين والعبيد واولاده الموحدين الاحرار فله ان يعطي ما شاء منهم ولزمته العدالة في الاذن لبعض ولده في اكل غلة وان من حيوان او في الاذن له لحرث أرض او بناء فيها او غرس فيها او في حرث او غرس على ماءه قال القطب رحمه الله لان ذلك ليس معروفا متعارفا بين الناس ورخص ان لا تلزمه العدالة تشبيها بما تعورف بين الناس وان اعطى لبعض ولده باذن الآخرين لم تلزمه وان قال الآخرون له بعد الاعطاء اعطنا مثل ما اعطيتهم لان المؤمنين على عهدهم وشرطهم ولان اذنهم في الاعطاء كالهبة وحرم عليهم الرجوع في الهبة وان اجازوا له خوفا ومداراة فلهم الطلب له عند الله وقيل ان طلبوه بعد لزمته وقيل ان اذنوا له ولم يذكروا له اسقاط العدالة فلهم طلبها بعد تحقق الاعطاء وان اذنوا او اسقطوا كرها لزمته اجماعا ولا عدالة عليه ان اعطى لبعضهم وجعله باقيهم في حل اتفاقا الا ان جعلوه في حل حياء فقولان وان جعلوه كرها فعليه العدالة اجماعا وان اعطى لبعضهم فمات لزمته
-
225