كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٨

الاب ولا يزكيها الابن اجماعا ولا تدرك في مال الاب ان لم يوصى بها وهي عليه باعة وقال ابن بركة يجبر بالحبس ان الى آخذ من ابيه على الرد لما اخذ من ابيه فيقسم بين اولاده او يعطي الاخ اخوته بعد موت الاب مثله من المال او لا ثم يقسم المال ولا تجب العدالة قيل لحمل مطلقا دام في البطن او زال او ولد ميتا او حيا وقيل تجب له ان ولد حيا فاذا ولد حيا أعطاه ابوه بقائم عنه وعلى هذا فانه لزم الاب الايصاء له بها فيأخذ ذلك الجنين مثل ما اعطى السابق ويقسم على الروس ان ولد الحمل متعدد او استحسن لمن اراد الايصاء للحمل عدالة ان يعين للحمل قائلا ان كان الحمل ذكرا فله كذا وان كان انثى فله كذا نصف ما للذكر وان تعدد فلكل ذكر مثل ذلك وان اوصى للحمل فعين الذكر بكذا ولم يذكر الانثى او عين الانثى بكذا ولم يذكر الذكر فولد خلاف ما عين بطلت الوصية للحمل وكانت ميراثا فان عين لذكر مائة دينار وللانثى خمسين اخذ كل ما عين له وان قال ان كان ذكرا فله كذا وان كان انثى فلها كذا فولدت ذكرا وانثى فلكل منهما الذي سمى له فللذكر المائة وللانثى الخمسون وان كان الحمل ذكرين او ثلاثة قسموا المائة وتقسم الاناث ان كانت اكثر من واحدة الخمسين وان كان الحمل ذكورا واناثا قسم للذكر المائة وللاناث الخمسون وان كان الحمل خنثى وحده او مع انثى او ذكر فله ثلاثة ارباع الذكر وان مع ذلك فقط اخذ نصف المائة والخمسين وكذا مع انثى وان افتقر الاب بعد ما اعطى لبعض اولاده ولم يجد ما يعطي لاخرين نزع ما يعدل به بالسوية ممن اعطاهم و ممن لم يعطهم كمن عنده ابنان فاعطى لاحدهما عشرة دنانير فافتقر فان كان لهما مال نزع من كل واحد منهما ما ينوبه وهو خمسة لكل واحد فذلك عشرة فيعطيها كلها من لم يعطه وقيل ينزع من المعطى له فقط خمسة فيعطيها للآخر فيكون قد اعطى لكل منهما خمسة وقيل ينزع من المعطى له عشرة فيعطيها

-

228

-