الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٩للآخران افتقر الآخر قال القطب رحمه الله ووجهه ان العدالة دين عليه والاب يقضي دينه اذا افتقر من مال من كان له مال من اولاده وان افتقر الاب والمعطى له لا الآخر نزع الاب من الآخر عشرة ثم يردها له عدالة ولا يشهد لمعط بعضا دون آخر من اولاده كما لا يحل له تفضيله بلا استحقاق وجه وينهاه من علم بذلك ومن استشهده فاما اذا ثبت وجه التفضيل فيجوز التفضيل ويجوز من يشهد فيه مثل ان يكون احدهم فائقا لهم فى الاحسان والبر الى ابيه او بارا والآخرون غير بارين او كسب مالا وتركه لابيه اكثر من الآخرين ولا يشهد لمتهم بحيف بين اولاده مثل ان يستشهد انسانا على ان يعطي احد اولاده مائة دينار عدالة فيرتاب انه لم يعط للأول كذلك بل اقل او لم يعطه شيئا او يستشهده انه اعطاه ارضا او نخلا عدالة فيرتاب ان هذا الاصل اكثر مما اعطى الدنانير وان راب انه اعطى الاخير اقل فلا يشهد لانه ليس ذلك
الأول
عدلا
من
وهو يشهده بالعدل وقيل يشهد والباقي في ذمة الاب واذا لم يرب ولم يعلم في ذلك كله فله الشهادة واذا اوصى بعدالة وبين مقدارها وصرح هو بما يعلم منه بالزيادة او اقر الموصى له انه ليس له ذلك فقط او قال هو او الاب انه اوصى بذلك لاجل ما اعطى احدهم وهو كذا وكذا فتبين ان الموصى به اقل فليس للموصى له الا ما للأول الا ان زاد السعر ولا تجب العدالة بين ورثته ولا بين ولده وسائر ورثته الا انه تجب بين ازواجه كما تجب بين اولاده ولكن لا يحل له ان يحيف بين الورثة اذا خاف على نفسه الموت فيعطي بعضا ويمنع بعضا والله
أعلم.
-
229
-