الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٥عند
تعففا وتورعا رفع المحتاج شكيته للحاكم او الجماعة فيجبر المشترك له بالانفاق عليه نصف النفقة ان احتاج للنفقة فقط أو كلها ان لم يكن له وارث سواه وكذا المختلط ولا يحل نزع لبعض الاولاد فقط الله ولزم العدل في النزع فان استغنى بعد النزع من بعض ولده وقبل ان ينزع من الباقي رد الأول ما نزع منه ان كان موجودا او مثله او قيمته وتعتبر يوم النزع وان نزع الاب من بعض ولده ومات قبل ان ينزع من البعض الآخر لم يدرك الأول شيئا في تركة الميت وكذا ان جن قبل ان ينزع من الآخر ولا يتسابق بالنزع من احدهما قبل الآخر وليسو نازعا بمرة على قدر ارث الولد من الاب وان تسابق مضى النزع وقد وجب عليه العدل في النزع واذا اراد نزعا بحاجة وله مال او اتهم به لم يشتغل به وقبل قول الاب في اثبات احتياجه بلا يمين قال القطب رحمه الله وانما كان القول قوله لان الاصل الفلاس وقيل يحلف بتاتا وان عرف له مال فادعى خروجه من ملكه او قال لا شيئ لي فيه من أول الامر بل هو ملك لغيري قبل قول الابن وعلى الاب البيان وان اتلف الاب مال ولده فادعى نزعه بحاجة قبل الاتلاف فهو مدع فعليه البيان والا قبل قول ابنه ان كذيه ولا يجوز للأب نزع مال ولده ان كان له دين حال او مؤجل الا ان افلس مديانه او اعدم او جحد المديان ذلك الدين ولا بيان للاب او مات المديان معدما او غاب ولا يوصل اليه ولا مال له حاضر يأخذ حقه منه بنفسه او بالحاكم وجاز له النزع ان لم يملك الا ما على الناس بجناية في النفس او فساد في المال ولم يبين الحاكم الارش كم هو من الدنانير او المدبر او المرهون او العوض ما بيده ريبة او حرام او ثمن الحرام ولا يجوز النزع ان ملك مكروها او كتبا وجد من يشتري عنه المكروه او الكتب وقيل ان كان لا يجد غنى عن كتبه ابقاها لنفسه ونزع من ابنه وجاز النزع مع وجود مصحف لا مع وجود مال
ان
235
-