كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٤

ولد مشرك كعكسه لانه لا ميراث بينهما ولا عدالة ولا نزع اب حر من ولد عبد لان مال العبد لسيده ولا العكس لان العبد ماله لسيده فاذا نزع من ولده الحر فليس نازعا لنفسه ولا الجد من مال بني بنيه ولا انتفاعه به ولو اطفالا ماتت آبائهم وجوز له ولو لم يحتج كالام اكل وشرب في البطن فقط ان احتاجت ولا تنزع قال القطب رحمه الله ومن اجاز لها النزع اوجب عليها العدالة في العطاء كالنزع قال وفي الاثر والجد لا يأكل من مال ابن ابنه بالحاجة ما خلا طعاما ياكله في بطنه اذا اشتهاه وكذلك الام جائز لها ان تأكل من مال ولدها اذا اشتهته واما ان تأخذ من مال ولدها بالحاجة لتبيعه فلا ولو انها محتاجة واما الجدة ام الاب او ام الام فالله اعلم ايجوز لهن ان يأكلن من مال ابن ابنهن ما اشتهين ولا يجوز لمجنون نزع ولا توكيل او استخلاف على النزع كالامر به وان علق ما نزع لقدوم فلان او مشيئته او قال نزعته وقت من الأوقات كذا الماضية لم يجز وجاز التوقيت للانتفاع مدة معلومة بان يقول نزعته لا نتفع به شهرا و يرجع بتمام المدة لولده وان مات قبلها فليس لوارثه الانتفاع به وان قال نزعته لشيئ بعينه ان كان كدين وحج جاز ولا يصح النزع ان خرج المنزوع لغير ولده ويرده لربه ويرد له ايضا قيمة الانتفاع به وما اشتغل منه وان تلف ضمن ولا يصح نزع غلة شجر قبل وجودها ولو وقت لنزعها كغلة سنة او شهرا واقل ولا نزع ما يرث من امه قبل موتها ولا ما يستفيده من موروثه ان بان ان الموروث لم يمت ولو مات بعد النزع وجاز نزع غلة وجدت ولو لم تدرك وحمل ظهر ونبات ارض لا نزع غلة هكذا بلا تعيين غلة ارض من ارضي ولده ولا نزع سكنى بيوت وخدمة عبيد وقيل لا يصح نزع الحمل حتى يولد ولا يصح النزع من ولد مشترك لاحد المشتركين ولو احتاج وصح نزعهما منه ان احتاجا باتفاق واستواء وان احتاج احدهما واستغنى الآخر وابى من النزع

234

-