كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٧

باب في نفقة النساء على ازواجهن

لزمت نفقة وكسوة وسكنى وغير ذلك من الحقوق لبكر ان جلبت او طلب الجلب من زوجها او طلبه زوجها ومسعها الاب بعد طلبه حتى يأتي بصداقها او بغيره من الشروط او ارادت الجلب من زوجها وان لم يأت بالصداق العاجل وغيره من الشروط او طلبت الجلب ومنعها ابوها كرها وطلبت النفقة والسكنى والكسوة كغيرها من الحقوق او منعها غاصب وطلبت النفقة وما ذكر لكن اذا طلبت مالا يتصور لها الانتفاع به حال المنع من اب او غيره كالسكنى فلا شيء عليه لانها قد سكنت حيث حبسها الاب او الغاصب او غيره وكالجماع اذا كان لا يصل اليها ولا يعد منع الاب او غيره لها باللسان منعا وانما المنع باغلاق الباب عليها او بالضرب وارادة القتل والتخويف بهما وبجعل الرقيب عليها ان خرجت قتلت او ضربت وحق الزوج اعظم من الأب وان طلب الزوج الجلب واتى بالصداق فامتنعت ولم تعتل بشرط بقى لها فحينئذ لا حق لها وان مات ابوها او جن فزوجها وليها لزمت نفقتها ولو بالغة ولم تجلب من حين العقد ولزمت النفقة والحقوق للزوجة وان ليثب او مشركة لكن الثيب تلزم حقوقها من حين العقد ولو بلا جلب ولا طلب جلب من زوجها مشركة او موحدة قال القطب رحمه الله وفي الديوان وان تزوج الرجل امرأة بكرا صغيرة كانت او كبيرة فليس عليه من ليلها ونهارها وجميع حقوقها شيء حتى يجلبها او يقول له والدها اجلب امرأتك فتلزمه حقوقها بعد ذلك من الجماع وغيره واذا كانت بكرا وليس لها اب طفلة كانت او بالغة فعليه حقوقها من حين تزوجها وقيل حتى يجلبها ولا نفقة لامة ولو جلبت الا ان خدمة ربها بان منعها زوجها عن خدمة ربها بشرط ذلك او بكره

قطعت

عن

-

237