كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨

سيدها او رضاه فحقوقها على زوجها ان كان حرا و على سيده ان كان عبدا قال القطب رحمه الله وذكر انه ان كانت الامة عند سيدها تخدمه بالنهار وتبيت عند زوجها بالليل انه تجب نفقة الليل على الزوج قال وكذا لباس الليل وفراش النوم و وسادته وغطاءه ولو كانت عند زوجها نهارا او عند سيدها ليلا لزمت الزوج مونة النهار والنكاح الموقف لاحق فيه على الزوج حتى يتم مثل ان يزوجها وليها وينتظر رضاها ولزمت المعيبة كرتقاء وبرصاء مالم تفارق وان لم تشتغل بمعالجة عيبها وكذا لزمت المعيب كابرص ومجذوم ولزمت النفقة والحقوق لزوجة طفل الرجل ابا كان الرجل للطفل او وليا ان جلبها له او طلب جلبها له او طلبت هي او وليها ولو لم يمسها من ماله ان لم يكن لابنه او للطفل الذي هو وليه مال وان كان له مال فمن ماله لا من مال الاب او الولي وكذا مجنون ولزمت سيد عبد لحرة تحت عبده ويجبر عليها ان جلبها لعبده او جلبها عبده او طلب الجلب لالامة ولو جلبت او طلب الجلب وقيل لزمته ان جلبها وكذا حرتحته امة هل تلزم حقوقها او تلزم سيدها ولزمت النفقة والحقوق لمنكوحة بصداق عاجل او يفرض عاجلا أو آجلا الا ان منعت بعدهما كما لا حق لعاصية لزوجها في حق واجب له عليها من قوق الزوجية او طاوعت اباها في منع الزوج وعصيان الامة والمجنونة والطفلة لا يمنع حقوقهن ولا يمنع حقوق الطفلة والمجنونة منع وليهما قال القطب رحمه الله وعلى هذا فلو فرض الحاكم مثلا لها مقدارا من فمنعهما وليهما او غيره او امتنعتا من الزوج لكان ذلك في ذمة الزوج يعطيهما يوما ما ان لم يقبل وليهما ذلك في حين المنع وان كرهتا الجماع فلا حق لهما فيه وكذا البالغة العاقلة واستظهر القطب رحمه الله ان اباهما ان منعهما او اعانهما في الامتناع وقام بنفقتهما فانها تسقط عن الزوج وكذا الكسوة والسكنى وسقط الامة بمنع السيد ولا حق لمرتدة وناشزة وهاربة منه ولا يسقط بقتل محرم

حق

النفقة

-

238 -

-