كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٧

الغائب في النفقة عليه اذا قدم ومن غاب ولم يترك نفقة زوجته شكت للحاكم فيفرض لها نفقة على قدر ماله وان ترك محتاجا لبيع وكل الحاكم له بائعا منه بقدر النفقة الى ايتان الزوج وان احتيج الى بيعه كله او لا يشترى

القطب

رحمه

الانفاق

بعضه اصلا او الا ببخس بيع كله وان لم يعلموا متى ياتي باع شيئا فشيئا قال الله وليس ذلك مختصا بالغائب فان الحاضر الممتنع من النفقة على ازواجه او عبيده او حيوانه او اوليائه يجبر ويجوز اخذ عشيرته على اجباره ويجوز استخلاف نحو الحاكم على بيع ماله ويجوز بيع الحاكم مال الممتنع عن بنفسه ويجوز نزع الحاكم المال من يده فينفق منه او يوكل من ينفق منه ويجوز ان يذبح مالا يعظم كشاة فيطعمها من ذكرنا وان ترك مالا بغير منزله فهل يوكل الحاكم من يتدين الى مال الزوج الغائب فينفقها او تومر باخذ الدين اليه وتنفق نفسها بعدول وتدرك الدين عليه اذا قدم او لا تأخذ عليه الدين ولا يوخذ لها ولا تدرك استخلافا للنفقة لانه لم يترك مالا حاضرا وقد تركته يسافر ولم تستمسك به لكن قد يهرب وقد لا تقدر عليه اقوال رجح القطب انها تومر باخذ الدين اليه لانها لا تبقى بلا نفقة واخذها الدين اقوى لانه بامر الحاكم وان غاب ولا مال له ادركتها على وليّها ولا يعذر حاضر معدم في امساكها وعدم الانفاق عليها فاما ان ينفقها او يطلقها وقيل لا يجبر على نفقتها وتدرك النفقة على وليها ولا يدرك المعدم نفقته على زوجته الغنية وقيل تنفق زوجها اكلا وشربا ولباسا وتسكنه ولو كان له ولي غني لانه تلزمه نفقتها ان كان له مال قال القطب رحمه ووجه هذا القول الاخير مع ضعفه ان حق الزوج عليها عظيم لا تقوم به فقبح ان يكون بتكفف الناس ويتذلل لهم مع ان لها ما يغنيه عن وانه ورد في بعض الاحاديث انه لا يصح للمرأة تصرف في مالها ببيع او نحوه بلا اذن من زوجها فقد صار كما له وان اختلف مع امرأته على اولادها وقالت لا

الله

ذلك

-

247