كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٦

نكاحها من اوله او موت الزوج الغائب ولو كذب الزوج دعواها او كذبت نفسها بعد ادعائها ذلك حتى يصح انها كذبت فتنفق وجوز الادراك عليه ان كذبت نفسها في اى صورة من هذه الصور كلها فان ادعى الزوج الثلاث او الفداء او التحريم وبان الفعل الذي ادعى التحريم به وانكرت فلا نفقة لها وقيل ينفقها ان اقر بالفداء لانه لا يستقل به لانه فعل مشترك بينهما ولزمته ان ادعى فساد النكاح او ادعى الحرمة هكذا ولم يبين باي وجه حرمت ولا ينصت له في ادعائه ولا يجبر الاب ولا الولي على نفقة امرأة كطفله ان اعدم الولد وابوه وان كان للطفل او للأب او للولي مال اجبر على الانفاق فينفق من مال الولد او من مال نفسه وكذا الخليفة ويجبر عليها وعلى نفقة نساء عبيد المستخلف ان كان المستخلف عليه مال والا فلا يجبر ومن لا يجوز طلاقه على غيره لا يجبر على نفقة زوجته الا الاب فيجبر على نفقة زوج طفله ولو كان لا يطلق عليه وذلك ان اعدم هذا الغير واما من يجوز طلاقه على انسان فانه يجبر على الانفاق ولو لم يكن له مال وذلك كسيد العبد فان له ان يطلق على عبده او يامر وكسيدته فان لها ان تامر رجلا يطلق عليه او تامره هو وكمن جعل الزوج طلاق زوجته بيده ويجبر على نفقة حرة تحت عبده بصرب حتى ينفق او يطلق لا العبد عليها ان غاب ربه ولا سيما ان حضر او كان ربه طفلا او مجنونا وترفع امرها لنحو الحاكم فيجبرون الخليفة وتجبر المرأة على نفقة حرة تحت عبدها كالرجل ويجبر المشتركان على نفقة مشتركهما ونفقة زوجته وان غاب بعض الشركاء في الزوج العبد او كان كطفل اجبر خليفة ان كان والا رفعت امرها لنحو الحاكم فيأخذ الولي بالتوكيل للانفاق عليها مع الشركاء ويجبر حاضر بالغ عاقل من الشركاء بقدر منابه من الرقيق فينفق على زوجته بقدر منابه ويوخذ بنفقة العبد نفسه ان احتاج العبد وغاب شريكه من كان العبد بيده ويدرك حصة شريكه

246

-

-