كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٩

باب في كسوة المرأة وسكناها والعدل بين النساء

من

قال القطب رحمه الله قالوا في الديوان وعلى الرجل ان يكسو زوجته كسوة يقدر عليها على قدر عسره ويسره وانما يفرض الحاكم في كسوتها ما يسترها على قدرها قال وذكروا في كسوة الغني انها ستة اثواب القميص والملحفة والرداء والخمار والمربع والوقاية والقرق واما كسوة الفقير فالعباءة والوقائية قال وفي الاثر يصبغ الغني لباس زوجته بالك والاوسط بالفوة والمفلس بالدباغ بعد ما يأتي بالشهود انه فقير وهذه كسوتها في السنة على زوجها وقيل يعتبر في الكسوة شرف المرأة ووضعها مع مال الرجل والقميص جبة من كتان والملحفة ثوب تغطى به ثيابها كلها بعد ما فرغت من لبسها تلبسه فوقها والرداء ثوب فوق القميص والوقاية ثوب صغير او خرق يكون على قدر رأسها والخمار ثوب تلبسه فوقها يكون الى صدرها والمربع ثوب تلبسه فوق الخمار يغطيه الى السرة او الركبة او اقل والقرق نعل وجلد مخصوف بها يصل وسط الساق او اكثر او اقل والحولية ثوب مطلق ليست فيه الاعلام كانه سمي لانه يقطع به العام والمقنع كساء حاشيتاه حمراوان على الطول ووسطه ابيض و طرفاه اعلام حمر وسود وغير ذلك على العرض مقدار ذراع او اقل او اكثر في جملة اعلام كل طرف والعباءة ثوب على قدر الجبة يخشن ويغلظ تكتفي به زوجة الفقير مع وقاية اكبر من وقاية زوجة الغنى لتتصل بالعباءة فلا تنكشف ولا تدرك الزوجة ان كانت امة على زوجها كسوة بل ذلك على سيدها وجوز ان جلبت من ربها او طلب السيد الجلب ويحكم للزوجة بكسوة سنة وان ادخرتها ولبست من مالها لم تدرك عليه في الآتي وغيره ما قامت هذه التي ادخرتها وغرمت قيمتها له ان باعتها او اتلفتها وادركت عليه كسوة اخرى فان

249