كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٠

انخرقت او انفتقت لا بفعلها لزمه اصلاحها وان انخرقت بفعلها لم يلزمه اصلاحها ولا اعطاء مثلها وسواء الخطأ والعمد ولا تدرك عليه ثوبا لصلاتها ولا لعرس ولا حليا وتدرك غطاء شتاء دون فراش لان البرد والريح والمطر من جهة السماء وتدرك فراشا صيفا لحرارة الأرض ودوابها لا غطاء لانه يزيد حرا وقبل قوله دفعت لك كسوتك اللازمة ان قالت اهديت لي وتشاجرا وقبل قولها قيل ان كانت تلك الكسوة التي دفع لها لا تشبه ما يجب لها عليه لجودتها او لردأتها فيقال ذلك لها هدية ويجبر على كسوتها التي تجب لها ولها ان تعطي من ماله اجرة غاسل كسوتها وتدرك على الزوج ان يعطي اجرته او يغسل هو او يامر بالغسل وان غسلت هي بنفسها او اعطت الاجرة من مالها فلا تدرك شيئا وان لبست من مالها فقالت له اغرم لي لم يشتغل بها وتدرك عليه في حينها للمستقبل وان كسته فكذلك لا تدرك عليه الغرم وقيل تدرك عليه غرم ما كسته وان من ماله فماتت او مات او مانا او بانت بمعني فالكسوة للزوج او وارثه وقيل لها او لوارثها وقيل ان كساها بحكم فله او لوارثه والا فلها او لوارثها وهو من ورثتها وهي من ورثته في الكسوة اذا توارثا واما السكنى فعلى قدر سكنى الشتاء والصيف وليس لها حد محدود الا ما يستغنى به في السكنى ويكن به من الحر والبرد سواء جمع ذلك البيت واستغنت بسكناه في الصيف والشتاء او يبدل لها مسكنا في الصيف والشتاء على قدر البيوت وما يصلح لسكناها في الزمان كله فيما لم تبلغ اليها مضرة في الحر والبرد وندب لقادر توسيع مسكن لاجل توسيعه في العقل ولتحسينه الخلق ولتوريث الغنى وبضدها ضيق المسكن قال القطب رحمه الله فمن وسع المسكن ولم تكن فيه هذه الخصال كانت له ان ومن ضيقه حصل له اضدادها ولزم المسكن الزوج على قدر عسره ويسره قال الله عز وجل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وذلك على

کساها

شاء الله

250

-

-