الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠باب امامة الدفاع والظهور
يزول امام الدفاع من امامة الدفاع بزوال الباغي بالذات او بزوال بغيه بان اذعن للحق او زالت طاقته او بانقضاء مدة شرطت كحرب قبيلة كذا او بوصول بلد كذا ولا يحتاج في ذلك ان يقال له نزعناك من امامة الدفاع فهو امام ما كان ما شرط عليه ويولي عند حضور القتال لا قبله ورخص ان خافوا فجأة القتال ان يولوه قبل القتال لضرورة خوف الفجأة قال القطب رحمه الله والذي عندي انه تجوز توليته للدفاع ولو قبل حضوره ولو لم يخافوا فجأته ولكل قتال يجيئ بعد علموا به او لم يعلموا لان ذلك استعداد للحرب ومسارعة للمغفرة فان ظفر وابعدوهم ورأوا ان يسير واسيرة الظهور صيروا امام الدفاع اماما للظهور ببيعة اخرى ان تمت شروط امامة الظهور وصلح الامام لذلك قال القطب رحمه الله ولا شرط على الامام الا العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واثر المسلمين وان شرط عليه شرط صحت له الامامة وبطل الشرط ولما تقدم مسعود الاندلسي ليبايع عبد الوهاب تعرض له ابن فندين و اصحابه فقالوا نبايعه على شرط ان لا يقطع امرا دون جماعة معلومة فقال مسعود لا نعلم في الامامة شرطا غير الحكم بكتاب الله وسنة نبيه وآثار الصالحين فكتبوا بذلك الى المشرق فاجابهم الربيع وابو غسان من ذلك وبان الامامة صحيحة والشرط باطل وانه لو صح ذلك الشرط فلا يقطع يدا ولا يرجم ولا يجلد ولا يامر ولا ينهى الا بحضرة تلك الجماعة فتضيع الاحكام ويصيروا كلهم ائمة قال القطب رحمه الله وفي اثر لبعض اهل عمان انه قيل المشورة على الامام فرض ان تركها كفر في بعض القول عالما او ضعيفا وقيل انها ندب قال القطب قال الامام ابو عمار عبد الكافي رحمه الله ان سأل
مكة بجواز
-