الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٤باب في اسباب البغي
لا يقتل قاصد بالبغي سلبا او سرقا او فعل محرم كزنى وقبلة ولمس بعد
وهرب
كفه عن البغي او منع نفسه دون البغي الا ان قاتل ابتداء او اخذ ذلك به وقاتل في هروبه من تبعه لرد ذلك ويثبت البغي في النفس او المال او الفرج وفي كل فاحشة وان مع رجال او نساء امرأة مع امرأة او امرأة مع طفل ولا يثبت البغي بالشتم فلا يحل به دم الشاتم للمبغي عليه نعم هو باغ يؤدب او يجلد بحسب كلامه فان قذف جلد ثمانين او طعن حل دمه لكل احد ولزم الباغي
ضمان المال والدم الا ان كان متدينا فلا يلزم عند اصحابنا قال القطب رحمه قال اصحابنا ما تلف بين اهل البغي والعدل من نفس او مال فلا ضمان على كل واحد من الفريقين وقال الشافعي ما اتلفه الباغي يضمنه وقال في الجديد لا يضمنه ولا ضمان على العادل قال القطب ولنا ان الصحابة ومن معهم تقاتلوا ولم يطالب احدهم قال الزهري وقعت الفتنة العظمى بين الصحابة وهم متوافرون فاجمع رأيهم ان كل دم اريق بتاويل القرآن فهو هدر وكل مال تلف بتاويل القرآن فلا ضمان فيه وكل فرج استبيح بتاويل القرآن فلا حد فيه وما كان قائما بعينه رد اه ويدفع قاصد بالفاحشة احدا ولو عن الغير ولو لم يستغث به ذلك الغير وان رضي الفاحشة والضر في النفس فهما معا باغيان يوصلهما بغيهما الى ان يحدهما الامام او نحوه ويكون البغي في النفس بما يقتل به كضرب بسلاح وهو ما يكون به فوت المضروب ولو عصى بها حديد ولا سيما السيف والبارود والرمح وبما يتوهم منه قتل ويثبت به جرح كضرب بعود او حجر او اطم او نحوه او لا يثبت به جرح ويحصل به الم او لا يحصل به الم كامساك بيد او رجل او ثوب او جسد مطلقا او ارادة امساکه او مسه بتعدية كمسه مس
-