كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٤٣

صح

او افسدوا وادعوا ان ذلك لان العدو امتنع من اداء الحق فان ذلك فلا ضمان وان كان خطأ ففي بيت المال وخطأ الامام والوالي والحاكم دية لا قود

فيه وما دون الدية من الارش في بيت المال الا ان بدلوا الحكم وخالفوا الحق الذي لا خلاف فيه فذلك يكون عليه فيه القصاص الا ان يرضى اولياء الدم بالارش ففي ماله وذلك مثل ان يرجم غير المحصن او يقطع السارق الصبي او المعتوه او في اقل من اربعة دراهم ولا ارش فيما يتولد من الحد الجائز كموت المجلود او المقطوع وقيل ان مات بالتعزير او فسدت رجله بالقيد ففي بيت المال وان ضرب الامام على حدث مائة سوط او مائة وسوطا فهو مسرف يستتاب وان عزره تعزيرا شديدا يخرج من حد التعزير ضمن ما خرج عن حد التعزير واذا ملك الامام بعض مصر فلا يقيم الحد كجلد وقطع بل يحبس حتى يملك المصر وقيل يقيم الحد وقيل يخير حتى تضع الحرب اوزارها والحكم في ذلك كالحد وقيل لا يدع الاحكام وقيل يجوز له ترك الحدود لئلا يشغله ذلك عن

الفتح وقيل لزمه ترك الحكم والحد لئلا يشتغل والله اعلم

-