الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٤٦باب فيما يثبت به البغى
يثبت البغي في المال بنزعه من يد صاحبه او من يد من هو في يده بامانة او رهن او التقاط او بارادة نزعه او بمنع مالكه منه او بانتفاع به او بقصد الى الانتفاع به كركوبه والسكنى فيه والحمل عليه او بافساده او بالقصد الى افساده ولو بتنفير دابة جيئ بها للعمل او طرد رفيق عن خدمته او اجراءه ومن القصد ان يمضي الى طلوع نخلة او يشرع في طلوعها وكذا الحفر والدفن اذا قصد ذلك لافساد وحل الدفاع لاجل ذلك والقتل وما لقطه باغ فجعله في وعائه او ثوبه او قدامه ان كان يساق كحيوان سواء فعل ذلك للتملك او للانتفاع فقيل يطلبه صاحب المال ان يرتفع معه الى الامام ولا يقاتل بذلك المال وهذا الحكم انما هو لرب المال او من كان بيده وذلك لئلا ياخذ حقه بنفسه بضرب الباغي وقتله لانه انما له ضربه وقتله اذا كان ينازعه، في ماله من يده ويجبره منه او قعد في ارض لذلك وابى من الخروج واما غيره فيقصده ويمنعه منه ويقاتله عليه ان ابى ويقتله ان لم يجد اخذه الا بقتله او ادت مدافعته الى موته ويجعل في المال يده وينزعه منه حيث كان ولا يتعرض للمتعدي الا ان منعه او برده منه بعد اخذه وسواء في ذلك امره صاحب المال بدفع الباغي عن ورده او لم يامره مالم يقل له لا تدفعه او لا ترده و جوز لرب المال ان يقصد لماله ان علم مكانه وياخذه ويقاتل عليه مانعه منه وقيل يقصد الغاصب بالقتل ان منعه ولو غيبه في متاعه او في بيته او جعله في لباسه او صره في ثوبه ولا يقاتله عليه ان لم يعلم مكانه وغيبه او لا يتميز له خلط او لم يخلط بل يدعوه للحق وقاتله ان الى من الذهاب معه الى الحق وعاند كل من حضره وكل من صح عنده ذلك وذلك القتال بالضرب بالعصى والحجارة ولا يتعمد قتله وان مات
جاء
ماله