كتاب غاية المأمول في علم الفروع والأصول محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٥٧

موافقا

مال

حتى تؤخذ منهم ان وجدهم متبعهم قد تلفت من ايديهم بوجه من الوجوه وان يبغي عليهم فلا يقاتلهم حتى يعرف لهم بغيا سوى هذا البغي الذي اتبعهم عليه وان عرف لهم بغي قبل هذا كقطع للطرق واعتداء على الناس مشتهر قتلهم متبعهم سرا وجهرا وان لحقهم وقد بلغوا منازلهم وخلطوا ما اخذوا باموال كانت بايديهم حراما او ريبة او حلالا ولا يفرز ماله دعاهم للحق ولا يهجم عليهم بالقتال الا ان كانوا ممن حل دمه ولا يقاتل باغ مشرك او مخالف احل مالا بديانة واخذه ان وجد المشرك قد اسلم او وجد المخالف وافق بعد بغيه واخذه لقوله تعالى: يغفر لهم ما قد سلف، ويقاتل موحد اخذ مالا بلا ديانة مخالفا او حتى يصل صاحب المال الى المال ولو رجع المخالف بعد للوفاق ويخاصم مشرك باق على شركه اخذ المال بلا ديانة الى امام وان لم يكن امام فالى قاض وان لم يكن فالى جماعة المسلمين فيخرج منه الحد ويعطي ما لزمه من لصاحبه قال القطب رحمه الله وانما يخاصم لان الحكم يؤثر فيه لانه اكله بلا ديانة فربما اذعن فان ابى من الحكم او حكم عليه ولم يذعن للحكم اجبر فان قاتل قتل وان اكله بديانة فلا يخاصم بل يهجم عليه ويقاتل كالباغي الموحد ولكن يجوز الخصام كلما الوصول به للحق وان ترك باغ ما اخذ بيد رجي احد بامانة او رهن او استئجار على حفظه والقيام به قصده ربه لأخذه بلا هجوم اليه بقتال و جاز ان بلا قتال وان ياخذه بلا هجوم فياخذه جهرااو خفية واذا اخذه جهرا فليخبر ان له لئلا يحكم عليه يبغي او براءة وان منعه منه او حال دون دافعه وان بقتل ان علم ان ما بيده غصب وان لم يعلم انه مغصوب دعاه لامام او قاض وليحجر عليه عن ان يرده للغاصب ولا يقصد ماله بالاخذ ولا يقاتله عليه وكذا مال وارث باغ ومعاملة في المال بشراء او هبة او اصداق او اجارة او نحو ذلك في العلم بالغصب وعدمه وما يتفرع عليهما

يهجم

-

ov.

-