الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٥٦الطالب متخلفا
عنهم
قصد موته ولا بموصل الى الموت، فإن مات بالضرب لم يلزم به إثم ولا عزم، فإن وصل بعض البغاة طالبهم بعد أخذهم المال ولم يكن مع ذلك البعض شيء من المال فإن إجتمعوا على حالهم الاول في الانتصار والمنع والذود عن المال قاتل الطالب كل من أدرك منهم وقتله لأنهم كلهم كرجل واحد من كان عنده المال ومن لم يكن إذا أصروا على منع المال وعلى الانتصار عليه ولو كان الذي أدركه على قصد المكث لمنعهم من لاحق بهم طالب لهم أو كان عينا حارسا مخبرا بطالب لهم أو معينا لهم حال الأخذ والبغي ولو سائقا لما أخذوا غير مقاتل حين الاخذ وغير اخذ ولا يقاتل من ذهب عنهم لحاجة ولا تاركا لهم لضلالة أو الدهشة الحرب ولا كائنا معهم ظهر أنه تركهم لكونهم لم يعطوه أو أعطوه قليلا أو لكونهم لم يأخذوا بكلامه أو فاتنهم بكلام ولا بعيدا عنهم بمرحلة أو أقل بحيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم أو مريضا أو معتلا كمنكسر أو أعرج أو أعمى لاينفعهم ولا يدفع عنهم هم ولا يدفع عنهم فإن كان الأعمى أو
ذاهبا عنهم
او
الشيخ او الاعرج ينفعهم او يذب قتل ويدعى للحق ذلك الذاهب عنهم البعيد او المريض ونحوهم ممن لا يقتل ان لم يكن من قطاع حل قتلهم سرا
و جهرا وان دعي للحق فابى اجبر وان قاتل وابى قتل وان كان من القطاع قتل والقطاع الذين يحل قتلهم سراً وجهرا اخذوا مالا او لم ياخذوه هم الذين قطعوا ثلاث مرات فصاعدا وقيل مرتين فصاعدا وكذا لا يهجم عليهم ان لم يعلم لهم بغي سابق على هذا ووجدوا قد نزعت منهم تلك الاموال بحق او بباطل او ردوها لاربابها او هيئوها للرد او تابوا ولا يقتلون وتؤخذ منهم الاموال ولو تابوا من العصيان عموما من هذا البغي وغيره او من هذا الفعل خصوصا وان لم يتوبوا الا بعد القدرة عليهم فان يخرج منهم الحد ويضمنون المال فان اظهروا التوبة عموما او خصوصا وقالوا لا نعرف هذه الاموال لكم او لغيركم عذروا ولزم ارباب الاموال البيان وان لم يظهروا التوبة فلا عذر لهم ويقاتلون عليها
-
07