الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦٠على الناس فلا عليه ولا يقاتل ولكن يخاطب فان اعتل بمخرج تركوه بلا
يهجم
قتال ولا نزع وان لم يعتل بمخرج قاتلوه حتى ينزعوا منه ذلك ولا يهجم على من بيده مال بكرعي وقراض ووديعة او نحوها ان فربه لياكله او يعطيه احدا الا ان الى من رده بعد طلبه منه فيقاتل حتى ينزع منه ولو بهجوم وغفلة ان قامت عينه ولو تغير لا ان ذهبت عينه وقيل لا يقاتل ولو ابى بل يدعى لامام او قاض لاعطاء الحق ولو حضر المال كما انه يدعي لاعطاء الحق ان فات المال ولو بتغيير ان زال الاسم اتفاقا وكذا من بيده مال بوكالة او امرا وتسليط ان فر به او منعه ليأكله في حكم ما قام عينه او فات وما وصل اليه ربه او المحتسب هذا المال من و نحوه ودخل يده وحازه قاتل عليه من اراد من هؤلاء الذين كان بايديهم نزعه منه وان ساق باغ ما اخذ او اخلطه بماله او بمال كان بيده من مثل او خلاف فلمتبعه لدفع بغيه قتاله والهجوم عليه بالقتال واخذ ماله ان امتاز ولو في وعاءه ولا يضمنه ان افسده بلا عمد وياخذ ماله ويترك وعاء الباغي او يأخذ حيوانه بعد فرزه من حيوان الباغي ورده له بلا ضمان ان افسده ولو عمدا ان لم يجد نجاة ماله الا بافساده و ما وجده المبغي عليه في وعائه من مال الباغي او مال بيده او على دابته او رقيقه اخذ ماله وترك مال الباغي ولا ضمان عليه للباغي ولو وجد ما يجعل فيه مال الباغي مثل ان يجد زيت الباغي في وعائه فيأخذه ويهرق زيت الباغي وياخذ عبده ويترك ما بيده كغنم ولو كانت تضيع بذئاب او سراق وان كان المال في هذه المسائل لغير الباغي فضاع فالضامن الباغي لا من جاء آخذا لماله وان لم يجد المبغي عليه ما يجعل فيه ماله او كان يفسد بالنزع تركه في مال الباغي حتى يجد ما يجعل ماله فيه فيذهب مثلا بزيته في زق الباغي وجنه في ظرف الباغي ويعطى للباغي كراء زقه وظرفه مثلا من حين مضى به و ضمن ان فسد وقيل لاكراء عليه ولا ضمان لان الباغي هو الموجب لذلك
-