الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦١|
المتعرض له وان لم يدخل مال المبغي عليه يده وتركه في موضعه في مال الباغي لم تلزمه للباغي اجرة وعائه ولو طال مكثه فيه لان الباغي هو الذي جعله في وعائه الا ان وجد المبغي عليه ما يجعل فيه وامكنه الجعل وكذا ما على دوابه او سفنه او محامله ويمنع باغ قدر عليه من ماله الذي هو في يده وذلك مثل ان يمنع من جنانه وداره وحيوانه وغير ذلك حتى يرد ما اخذ ولا يمنع ولي الباغي من ماله وجوز منعه حتى يرد وليه الباغي ما اخذ او حتى ينزعه منه لاهله ان كان قادرا عليه لانه يعمل الباغي تحت ظل وليه فيقهر الولي على رده الى الحق وانما الممنوع الأخذ من مال الولي لاجل وليه الباغي وكذا من بيده شيء مما مر من الامانة او غيرها اذا اخذه الباغي منه فله منعه من ماله ومما ينتفع به حتى يرده وفي منع وليه القولان ومال الباغي ان كان بيد من بغى عليه بكامانة مما فيه الضمان وما لا ضمان فيه وذلك كالوديعة والعارية والرهن والعوض لا يمنع المبغي عليه الباغي منه حتى يرد له ماله وجوز للمبغي عليه ان يمنع مال الباغي الذي بيده حتى يرد الباغي ما بغى باخذه ولا يأخذ المبغي عليه من مال الباغي شيئا ولا يمنعه ان كان بيد غيره بامانة او غيرها لانه لا سبيل له على الذي بيده وكذا ماغصب من الباغي لا ياخذ منه شيئا وهو عند غاصبه لانه حرام من حيث انه مغصوب ويمنع بعض البغاة من التصرف والذهاب ويحبس حتى يردوا ما ساقوا كله وما اخذوا من الا نفس وجوز حبس وليهم ومنعه الذي يوخذ في الحق فيهم ممن هو بالغ عاقل ونفقة الممنوع عن الذهاب ولو ولي الباغي على نفسه ان كان له ما ينفق منه والا فنفقته على مانعه لا على الباغي ولا يتركه مانعه يتلف وينفقه من ماله ويحسب عليه ويدركه في الحكم وعند الله وان كان الممنوع حيوانا للباغي او لوليه فنفقته على الباغي ان كان له وعلى وليه ان كان لوليه وكذا اجرة حارسه والقائم به وجاز اتباع باغ وقتله على اخذ المال او
—
61
-